responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 421
كتاب الْمُضَاربَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) مضَارب أدان وَفِي الْمُضَاربَة فضل فَإِنَّهُ يجْبر على التقاضي وَإِن لم يكن فضل لم يجْبر ويحيل رب المَال مضَارب مَعَه ألف بِالنِّصْفِ اشْترى بهَا جَارِيَة قيمتهَا ألف فَوَطِئَهَا فَجَاءَت بِولد يُسَاوِي ألفا فَادَّعَاهُ ثمَّ بلغت قيمَة الْغُلَام وَخمْس مائَة وَالْمُدَّعِي مُوسر فَإِن شَاءَ رب المَال استسعى الْغُلَام فِي ألف ومئتين وَخمسين وَإِن شَاءَ أعتق وَإِذا قبض ألفا ضمن الْمُدَّعِي نصف قيمَة الْأُم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الْمُضَاربَة

قَوْله لم يجْبر لِأَنَّهُ وَكيل وَالْوَكِيل مُتَبَرّع والمتبرع لَا يجْبر على تَسْلِيم مَا تبرع بِهِ فَإِذا امْتنع الْجَبْر قيل لَهُ أحل رب المَال على التقاضى أَي وَكله لِأَن الْحِوَالَة تسْتَعْمل فِي مَوضِع الْوكَالَة بِمَعْنى النَّقْل وَإِنَّمَا أَمر بِالتَّوْكِيلِ لِأَن الْعهْدَة على الْعَاقِد والآمر لَيْسَ بعاقد فَأمر بِالتَّوْكِيلِ ليصلح مُطَالبَة رب المَال وَكَذَلِكَ على هَذَا كل وَكيل بِالْبيعِ فَأَما الَّذِي يَبِيع بِالْأُجْرَةِ كالبياع والسمسار فَلَا بُد من أَن يجْبر على الِاسْتِيفَاء وَيجْعَل بِمَنْزِلَة الْإِجَارَة الصَّحِيحَة بِحكم الْعَادة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست