responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 414
فهما ابناه وَبَطل عتق المُشْتَرِي وَالْبيع أَيْضا
صبي فِي يَد مُسلم وَنَصْرَانِي قَالَ النَّصْرَانِي هَذَا ابْني وَقَالَ الْمُسلم هُوَ عَبدِي فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي امْرَأَة ادَّعَت صَبيا أَنه ابْنهَا لم يجز دَعْوَاهَا حَتَّى تشهد امْرَأَة على الْولادَة فَإِن كَانَ لَهَا زوج فَزَعَمت أَنه ابْنهَا مِنْهُ وصدقها فَهُوَ ابنهما وَإِن لم تشهد امْرَأَة وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا فَزعم الزَّوْج أَنه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أَنه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما جَارِيَة قَالَ أَنا أم ولد لمولاي وَهَذَا ابْني مِنْهُ وَأنكر الْمولى فَلَا يَمِين عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله لم يكن ابْنه أبدا لِأَن هَذَا إِقْرَار بِمَا لَا يحْتَمل النَّقْض فَلَا يبطل برد الْمقر لَهُ كمن شهد على رجل بِنسَب فَردَّتْ شَهَادَته لِمَعْنى ثمَّ ادّعى الشَّاهِد أَنه ابْنه لم يَصح وَعِنْدَهُمَا إِذا صدقه الْغَائِب وَلم يعرف مِنْهُ تَصْدِيق وَلَا تَكْذِيب لَا يَصح دَعْوَة الْمقر أما إِذا كذبه الْغَائِب يَصح دَعْوَة الْمقر لِأَن الْإِقْرَار قد بَطل الْجُحُود والتكذيب فَصَارَ كَأَن لم يكن
قَوْله وَبَطل عتق المُشْتَرِي لِأَنَّهُ لما صحت الدعْوَة فِي هَذَا الْقيام الْملك وَقت الْعلُوق والدعوة جَمِيعًا يتبعهُ الآخر لِأَن أَحدهمَا لاينفصل عَن الآخر فِي حكم النّسَب وَالْحريَّة
قَوْله فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي لِأَنَّهُ لَا تعَارض بَين دَعْوَى الرّقّ وَبَين دَعْوَى النّسَب ليترجح بِالْإِسْلَامِ لِأَن إِثْبَات النّسَب أقوى
قَوْله حَتَّى تشهد إِلَخ يُرِيد امْرَأَة لَهَا زوج لِأَنَّهَا قصدت إِلْزَام النّسَب على الْغَيْر وَسبب لُزُوم النّسَب قَائِم وَهُوَ النِّكَاح لَكِن الْحَاجة إِلَى إِثْبَات الْولادَة وَتَعْيِين الْوَلَد وَفِي إِثْبَات الْولادَة وَتَعْيِين الْوَلَد إِلْزَام عَلَيْهِ فَوَجَبَ إثْبَاته بِحجَّة وَحجَّة إِثْبَات الْوَلَد شَهَادَة الْقَابِلَة هَذَا إِذا كَانَت مَنْكُوحَة فَإِن لم تكن مَنْكُوحَة لَكِنَّهَا مُعْتَدَّة وَادعت النّسَب على الزَّوْج احْتَاجَت إِلَى حجَّة تَامَّة عِنْد أبي حنيفَة هَذَا إِذا

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست