responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 408
أَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ وَإِن أمره أَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَاشْترى أَحدهمَا بِخمْس مائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ من خمس مائَة لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي والباقب بِبَقِيَّة الْألف وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ رجل أَمر رجلا أَن يَبِيع عبدا لَهُ فَبَاعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَمَا قُلْنَا وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا بالمقابلة أوجب النّصْف دلَالَة والتنصيص على الْخَمْسمِائَةِ لكل مِنْهُمَا حجر عَن الزِّيَادَة قلت الزِّيَادَة أَو كثر فَكَذَا هَذَا إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي قبل أَن يختصما لِأَن الْعَمَل بِالصَّرِيحِ أَحَق من الْعَمَل بِالدّلَالَةِ وَالْمُوكل صرح بتحصيل الْعَبْدَيْنِ بِأَلف
قَوْله فَهُوَ عبد للْمُشْتَرِي إِلَخ فرق بَين هَذَا وَبَين مَا إِذا وكل غير العَبْد ليشتريه لَهُ فَأعْلم الْوَكِيل البَائِع أَنه اشْتَرَاهُ لغيره أَو لم يُعلمهُ يصير مُشْتَريا للْآمِر وَهَهُنَا مَا لم يعلم أَنه اشْترى للْعَبد لَا يصير مُشْتَريا للْعَبد وَالْفرق بَينهمَا أَن بيع نفس العَبْد من العَبْد إِعْتَاق وَشِرَاء العَبْد لنَفسِهِ قبُول الْإِعْتَاق فَكَانَ بَين الشرائين تفَاوت فَلَا بُد من الْبَيَان والتمييز لِأَنَّهُ إِذا اشْترى للْعَبد صَار البَائِع معتقاً وَلَزِمَه الْوَلَاء وَإِذا اشْتَرَاهُ لغيره لَا يصير معتقاً وَلَا يلْزمه الْوَلَاء وَعَسَى أَن يرضى بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَلم يسْتَغْن عَن الْبَيَان أما إِذا كَانَ وَكيلا من جِهَة غير العَبْد فَلَا فرق بَين الشرائين فَإِن الْعهْدَة فِي حق البَائِع يكون عَلَيْهِ على كل حَال فَلَا حَاجَة إِلَى الْبَيَان فَإِذا أطلق هَهُنَا وَقع العقد للْوَكِيل عملا بحقيقته وَهُوَ الْمُعَاوضَة فِيهِ إِلَّا أَن الْألف يكون للْمولى لِأَنَّهُ كسب عَبده وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى ثمنا للْعَبد وَإِن اشْتَرَاهُ للْعَبد هَل يلْزم للْعَبد ألف أُخْرَى أم لَا لم يذكرهُ فِي الْكتاب وَيَنْبَغِي أَن يلْزمه لما قُلْنَا

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست