مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
405
كتاب الْوكَالَة
بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) رجل وكل رجلا بِقَبض عبد لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَده الْبَيِّنَة أَن الْمُوكل بَاعه إِيَّاه وقف الْأَمر حَتَّى يحضر الْغَائِب وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق وَغير ذَلِك إِلَّا الدّين فَإِن وَكله بِقَبض دين فَأَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ بَيِّنَة أَنه قد أوفاه قبلت بَينته وَبرئ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هَذَا وَالْأول سَوَاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد
قَوْله هَذَا وَالْأول سَوَاء ولايثبت الْبَرَاءَة كَمَا لَا يثبت الشِّرَاء لِأَن التَّوْكِيل حصل بِالْقَبْضِ لَا بِالْخُصُومَةِ وَالْخُصُومَة لَيست من الْقَبْض فَلَا يملكهَا كَمَا فِي الْعين وكما لَو كَانَ بِصِيغَة الْأَمر دون التَّوْكِيل لَكِن وقف الْأَمر احْتِيَاطًا حَتَّى لَا يثبت لَهُ ولَايَة الْقَبْض مَا لم يحضر الْغَائِب كَمَا فِي الْفَصْل الأول وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا وَكيل بالتمليك والتملك فَصَارَ خصما كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيل بِأخذ الدَّار بِالشُّفْعَة إِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِأَن الْمُوكل سلم الشُّفْعَة صحت وَقضى بذلك وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الْمَقْبُوض عين وَالْعين غير ومسألتنا الدّين فَيصير الْقَبْض فِي حكم الْمُبَادلَة وَإِن كَانَ قبض الأَصْل من وَجهه ومسئاتنا أشبه بِمَسْأَلَة الْأَخْذ بِالشُّفْعَة مِنْهَا بِمَسْأَلَة الشِّرَاء لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ بِطَلَب الشُّفْعَة خصم قبل الْقَبْض فَأَما الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ فَإِنَّمَا يصير خَصمه بعد الْمُبَاشرَة
قَوْله وَلم يكن وَكيلا لِأَن الْوَكِيل من يعْمل لغيره وَلَو صَحَّ التَّوْكِيل صَار
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
405
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir