مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
403
الْمحرم على النَّفَقَة على قدر مواريثهم رجل اشْترى جَارِيَة فَولدت مِنْهُ فاستحقها رجل غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد فَإِن جَاءَ الْمولى وَقد مَاتَ الْوَلَد وَترك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَلَيْسَ على الْأَب قِيمَته وَإِن جَاءَ وَقد قتل الْوَلَد وَأخذ دِيَته غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد
رجل ادّعى أَن فلَانا وَكله بِقَبض مَاله على فلَان فَصدقهُ الْغَرِيم دفع المَال إِلَيْهِ فَإِن ضَاعَ فِي يَده فجَاء صَاحب المَال وَأنكر الْوكَالَة أَخذ المَال من الْغَرِيم وَلم يرجع الْغَرِيم على الْوَكِيل إِلَّا أَن يكون قد ضمنه عِنْد الدّفع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله غرم الْأَب لِأَنَّهُ ولد الْمَغْرُور لِأَن الْمَغْرُور أَن يَشْتَرِي رجل جَارِيَة وتملكها بِسَبَب من أباب الْملك ظَاهرا فاستولدها ثمَّ تسْتَحقّ الْجَارِيَة أَو يتَزَوَّج امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة ثمَّ يظْهر بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا أمة وَإِذا ثَبت أَنه ولد الْمَغْرُور فَهُوَ حر بِالْقيمَةِ كَذَا روى عَن عمر وَعلي
قَوْله فَلَيْسَ على الْأَدَب إِلَخ لِأَن الْوَالِد جعل عبدا أَمَانَة فِي حق الْمُسْتَحق حرا فِي حق الْأَب وَقد حصل فِي يَده من غير صنعه فَلَا يضمن إِلَّا بِالْمَنْعِ لما فِي ولد الْمَغْصُوب وَإِنَّمَا يصير الْمَنْع وَالْغَصْب حَاصِلا يَوْم الْخُصُومَة فَإِذا مَاتَ قبل ذَلِك لم يجب شَيْء وَلَو خلف مَالا كَانَ ذَلِك لِأَبِيهِ لِأَنَّهُ علق حرا فِي حَقه
قَوْله دفع المَال إِلَيْهِ لِأَن إِقْرَار الْمَدْيُون يتَنَاوَل خَالص حَقه لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقْضِي الدُّيُون من عين هُوَ خَالص ملكه فَيصح الْإِقْرَار وَأما إِقْرَار الْمُودع فَإِنَّمَا يتَنَاوَل مَال غَيره فَلم يَصح
قَوْله وَلم يرجع الْغَرِيم إِلَخ لِأَن فِي زَعمه أَن الْقَابِض صَادِق والطالب ظَالِم وَإِذا ظَلَمَنِي فَلَا يحل لي أَن أظلم غَيْرِي
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
403
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir