مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
401
فِي حق إِن كَانَ الَّذِي قطعت يَده أَو الَّذِي أَخذه مِنْهُ الْألف مقرا بِأَنَّهُ فعل ذَلِك وَهُوَ قَاض وَإِذا كَانَ رَسُول القَاضِي الَّذِي يسْأَل عَن الشُّهُود وَاحِدًا جَازَ والإثنان أفضل وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يجوز
رجل أقرّ عِنْد قَاض بدين فَإِنَّهُ يحْبسهُ بِهِ ثمَّ يسْأَل عَنهُ فَإِن كَانَ مُعسرا خلى سَبيله وَإِن كَانَ لَهُ دَرَاهِم أَو دَنَانِير بَاعهَا وأوفى صَاحب الدّين حَقه وَإِن كَانَ لَهُ عرُوض لم يبعها وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى كتاب القاضى إِلَى القاضى وَأخذُوا بِظَاهِر الرِّوَايَة للضَّرُورَة
قَوْله قَول القَاضِي لِأَن الْمَأْخُوذ مِنْهُ لما أقرّ أَنه فعل ذَلِك فِي حَالَة الْقَضَاء صَار معترفاً بِشَهَادَة ظَاهر الْحَال للْقَاضِي فَكَانَ القَوْل قَوْله وَلَا ضَمَان على الْآخِذ أَيْضا لِأَن قَول القَاضِي حجَّة
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد أَرَادَ برَسُول القَاضِي المزكى وعَلى هَذَا الْخلاف المترجم عَن الشَّاهِد وَالرَّسُول إِلَى المزكى لمُحَمد أَن التَّزْكِيَة بِمَعْنى الشَّهَادَة فَيشْتَرط فِيهَا مَا يشْتَرط فِيهَا وَلَهُمَا أَن التَّزْكِيَة لَيست بِشَهَادَة مَحْضَة وَلِهَذَا لم يشْتَرط فِيهَا لفظ الشَّهَادَة وَلَا مجْلِس القَاضِي وَشرط الْعدَد زَائِد فِي الشَّهَادَة بِالنَّصِّ فَلَا تصح تعديته إِلَيْهِ
قَوْله فَإِنَّهُ يحْبسهُ مَعْنَاهُ إِذا ظهر للْقَاضِي جحوده عِنْد غَيره ومماطلته بَعْدَمَا أقرّ مرّة عِنْده فَحِينَئِذٍ يحبس أما إِذا أقرّ مرّة فَفِي الْمرة الأولى لَا يحبس لَكِن يَأْمُرهُ بِقَضَاء الدّين فَإِذا ظهر تعنته يحْبسهُ
قَوْله يَبِيع الْعرُوض أَيْضا أَصله بطلَان الْحجر على الْحر عِنْد أَبى حنيفَة وجوازه عِنْدهمَا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
401
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir