responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 399
وَإِن أعلمهُ إِنْسَان جَازَ وَلَا يجوز النَّهْي عَن الْوكَالَة حَتَّى يشْهد عِنْده عدل أَو شَاهِدَانِ وَكَذَلِكَ الْمولى يخبر بِجِنَايَة عَبده فيعتقه
بَاب من الْقَضَاء
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) كل شَيْء قضى بِهِ القَاضِي فِي الظَّاهِر بِتَحْرِيم فَهُوَ فِي الْبَاطِن كَذَلِك ويقرض القَاضِي أَمْوَال الْيَتَامَى وَيكْتب فِيهَا ذكر الْحُقُوق وَإِن أقْرض الْوَصِيّ ضمن وَلَا يجوز للْقَاضِي أَن يَأْمر إنْسَانا يقْضِي بَين اثْنَيْنِ إِلَّا أَن يكون الْخَلِيفَة جعل إِلَيْهِ أَن يولي الْقَضَاء وَمَا اخْتلف فِيهِ الْفُقَهَاء فَقضى بِهِ القَاضِي ثمَّ جَاءَ قَاض خر غير ذَلِك أَمْضَاهُ أَب أَو وَصِيّ سلم شُفْعَة الصَّغِير جَازَ وَهُوَ قَول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخبرهُ اثْنَان أَو وَاحِد عدل بِهِ ثمَّ أعْتقهُ كَانَ ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ للْفِدَاء وَإِلَّا لَا وَالتَّفْصِيل فِي الْهِدَايَة وحواشيها
بَاب من الْقَضَاء
قَوْله كل شَيْء إِلَخ أصل المسئلة أَن قَضَاء القَاضِي فِي الْعُقُود والفسوخ ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف فِي قَوْله الأول وَعِنْده فِي الآخر وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ ينفذ ظَاهرا لَا بَاطِنا وَهِي تعوف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله ضمن الْفرق أَن الْقَرْض تبرع حَالا ومعاوضة مَآلًا فَاعْتبر تَبَرعا فِي حق الْوَصِيّ مُعَاوضَة فِي حق القَاضِي لتمكنه من الاستخراج نظرا للْيَتِيم وَالْأَب فِي هَذَا الحكم بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ
قَوْله إِلَّا أَن يكون إِلَخ وَذَلِكَ لِأَن القَاضِي جعل رَسُولا عَن جمَاعَة من

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست