مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
397
دَار فِي يَد رجل أَقَامَ آخر الْبَيِّنَة أَن أَبَاهُ مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا بَينه وَبَين أَخِيه فلَان قضى لَهُ بِالنِّصْفِ وَترك النّصْف فِي يَد الَّذِي هُوَ فِي يَده وَلَا يستوثق مِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِن كَانَ الَّذِي فِي يَده جاحداً أَخذ مِنْهُ وَجعل فِي يَد أَمِين وَإِن لم يجْحَد ترك فِي يَده
رجل أَقَامَ الْبَيِّنَة على دَار أَنَّهَا كَانَت لِأَبِيهِ أعارها أَو أودعها الَّذِي هِيَ فِي يَده فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا مِنْهُ وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة أَنه مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا وَإِن شهدُوا أَنَّهَا كَانَت فِي يَد أَبِيه فلَان مَاتَ وَهِي فِي يَده جَازَت الشَّهَادَة وَإِن قَالُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القَاضِي بديونهم وَاحْتمل أَن يكون على الْمَيِّت دين غَيره أَو قَامَت الْبَيِّنَة على الْمَوَارِيث وَلم يشْهدُوا أَنهم لَا يعلمُونَ لَهُ وَارِثا غَيره فَإِن القَاضِي يَتَأَتَّى فِي هَذَا الْمَكَان فَإِن فعل وَلم يظْهر لَهُ آخر فَقضى ذَلِك هَل يَأْخُذ كَفِيلا أم لَا عِنْد أبي حنيفَة لَا وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ لَهما أَن الْمَوْت قد يَقع بَغْتَة وَلَا يَخْلُو من الْغُرَمَاء وَالْوَرَثَة عَن غَائِب فَكَانَ هَذَا مَوضِع الِاحْتِيَاط وَله أَن الْحق ظهر للحاضر فَلَا يجوز تعطيله صِيَانة لحق موهوم
قَوْله أَخذ مِنْهُ إِلَخ لِأَن الجاحد مُتَعَدٍّ بالجحود مِنْهُ فَوَجَبَ الْأَخْذ مِنْهُ كَمَا فِي الْعرُوض وَله أَن الْقَضَاء وَقع للْمَيت وَقد ثَبت احْتِمَال الائتمان من الْمَيِّت وَبَطل جحوده بِقَضَاء القَاضِي وَلَا ضَرُورَة إِلَى الْأَخْذ لِأَن الْعقار مَحْفُوظَة بِنَفسِهَا وَلَا كَذَلِك الْعرُوض
قَوْله وَلَا يُكَلف إِلَخ الأَصْل أَن ملك الْمُورث مَتى ثَبت لَا يقْضى للْوَارِث حَتَّى يُقيم الشُّهُود على الِانْتِقَال فَيَقُولُونَ إِنَّهَا كَانَت لِأَبِيهِ وَمَات وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف هُوَ كَاف لِأَن ملك الْمُورث ملك الْوَارِث فَصَارَت الشَّهَادَة بِالْملكِ للمورث شَهَادَة بِالْملكِ للْوَارِث إِذا ثَبت هَذَا فَلَا يشكل أَن هَذِه الشَّهَادَة عِنْد أبي يُوسُف تقبل أما عِنْدهمَا يجب الْقبُول أَيْضا لِأَن
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
397
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir