مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
388
بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يَمِين فِي حد إِلَّا أَن السَّارِق يسْتَحْلف فَإِن نكل عَن الْيَمين ضمن وَلم يقطع وَلَا يَمِين فِي نِكَاح وَلَا رَجْعَة وَلَا فِي ادِّعَاء نسب وَلَا فِي الِاسْتِيلَاد وَلَا فَيْء الْإِيلَاء وَلَا فِي اللّعان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) فِي ذَلِك كُله يَمِين إِلَّا اللّعان امْرَأَة ادَّعَت طَلَاقا قبل الدُّخُول اسْتخْلف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْقَضَاء فِي الْأَيْمَان
قَوْله ضمن وَلم يقطع لِأَن الِاسْتِحْلَاف شرع للنكول وَأَنه يصلح حجَّة فِي الْأَمْوَال دون الْحُدُود
قَوْله وَلَا يَمِين فِي نِكَاح بِأَن ادّعى رجل على امْرَأَة أَنه تزَوجهَا وَأنْكرت الْمَرْأَة أَو بِالْعَكْسِ وَلَا رَجْعَة بِأَن ادّعى الرجل بعد الطَّلَاق وانقضاء الْعدة أَنه رَاجعهَا فِي الْعدة وَأنْكرت أَو بِالْعَكْسِ وَلَا فِي ادِّعَاء نسب بِأَن ادّعى على مَجْهُول النّسَب أَنه ابْنه وَأنكر هُوَ أَو ادّعى الْمَجْهُول أَنه وَالِده وَأنكر هُوَ وَلَا فِي الِاسْتِيلَاد بِأَن ادَّعَت الْجَارِيَة أَنا أم ولد مولَايَ وَهَذَا ابْني مِنْهُ وَأنكر الْمولى وَلَا فِي فَيْء الْإِيلَاء بِأَن ادّعى بعد مُضِيّ مُدَّة الْإِيلَاء (وَهِي أَرْبَعَة أشهر) أَنه فَاء إِلَيْهَا فِي الْمدَّة وَأنْكرت أَو بِالْعَكْسِ وَلَا فِي اللّعان بِأَن ادَّعَت على زَوجهَا أَنه قَذفهَا قذفا يُوجب اللّعان وَأنكر هُوَ
وَوجه الْخلاف فِي هَذِه الْمسَائِل وأمثالها أَن الْيَمين يكون للنكول وَهُوَ إِقْرَار عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالْإِقْرَار يجْرِي فِي هَذِه الْأَشْيَاء فَيجْرِي الْيَمين فِيهَا وَعند أبي حنيفَة هُوَ بذل أَي ترك مُنَازعَة كَأَنَّهُ ترك مُنَازعَة وخصومة وَإِن لم يكن حَقه عَلَيْهِ فِي الْوَاقِع والبذل لَا يجْرِي فِيهَا فَإِن هَذِه الْأَشْيَاء لَا يثبت بِهَذَا وَزِيَادَة تَفْصِيل هَذَا الْمقَام فِي حَوَاشِي الْهِدَايَة
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
388
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir