responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 359
وَبَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ ادّعى البَائِع الأول أَنه ابْنه فَهُوَ جَائِز وَيبْطل البيع أجمع
بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل غصب عبدا فَبَاعَهُ فَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ أجَاز الْمولى البيع فالعتق جَائِز اسْتِحْسَانًا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يجوز وَإِن قطعت يَد العَبْد فَأخذ أَرْشهَا ثمَّ أجَاز البيع فالأرش للْمُشْتَرِي وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف الثّمن وَإِن بَاعَ المُشْتَرِي من آخر ثمَّ أجَاز الْمولى البيع لم يجز البيع الثَّانِي وَإِن لم يَبِعْهُ المُشْتَرِي وَمَات فِي يَده أَو قَتله ثمَّ أجَاز البيع لم يجز
رجل بَاعَ عبد رجل بِغَيْر أمره فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَينه على إِقْرَار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دَلِيل ظَاهر أَن الْوَلَد من صَاحب الْملك لِأَن الظَّاهِر مِنْهَا عدم الزِّنَا فَيجب تَصْدِيقه
بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره
قَول لم تقبل بَينته لبُطْلَان الدَّعْوَى بالناقض لِأَن الْإِقْدَام على الشِّرَاء مِنْهُ إِقْرَار بِصِحَّتِهِ
قَوْله بَطل البيع لِأَن التَّنَاقُض لَا يمْنَع صِحَة الْإِقْرَار فصح فَكَانَ للخصم أَن يساعده على ذَلِك فنفذ النَّقْض عَلَيْهِمَا باتفاقهما فَلذَلِك شَرط للنقض طلب المُشْتَرِي حَتَّى يصيرا متفقين على ذَلِك فَيكون نقضا وتمامهما فِي الزِّيَادَات

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست