responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 357
قَلِيل وَكثير وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب الِاسْتِحْقَاق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل اشْترى جَارِيَة فَولدت عِنْده فستحقها رجل بِبَيِّنَة فانه يَأْخُذهَا وَوَلدهَا وان اقربها لم يتبعهَا الْوَلَد رجل اشْترى غُلَاما فَشهد رجل على ذَلِك وَختم فَلَيْسَ ذَلِك بِتَسْلِيم وَهُوَ على دَعْوَاهُ رجل اشْترى عبدا فَإِذا هُوَ حر وَقد قَالَ للْمُشْتَرِي اشتريني فَإِنِّي عبد قَالَ إِن كَانَ البَائِع حَاضرا أَو غَائِبا غيبَة مَعْرُوفَة لم يكن لَهُ على العَبْد شَيْء وَإِن كَانَ البَائِع لَا يدْرِي أَيْن هُوَ رَجَعَ المُشْتَرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدَّار لَا يجوز فَدخل الطَّرِيق بطرِيق الضَّرُورَة أما البيع لَا يعْقد للِانْتِفَاع من حَيْثُ السُّكْنَى وَلَا يعْقد للِانْتِفَاع فِي الْجُمْلَة
بَاب الِاسْتِحْقَاق
قَوْله فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا إِلَخ وَهل يشْتَرط الْقَضَاء بِالْوَلَدِ أَو يكْتَفى الْقَضَاء بِالْأُمِّ قَالَ بَعضهم لَا يشْتَرط لَا تتَابع فَيدْخل فِي الحكم تبعا وَقَالَ مُحَمَّد مَا يدل على خلاف ذَلِك فَإِنَّهُ قَالَ إِذا قضى بِالْأَصْلِ وَلم يعرف الزَّوَائِد لم يدْخل تَحت الحكم فَكَذَلِك الْوَلَد لَو كَانَ فِي ملك إِنْسَان آخر لم يدْخل تَحت الحكم أَيْضا وَهَذَا لِأَن الْوَلَد يَوْم الْقَضَاء مُنْفَصِل عَن الْأُم فَلم يكن بُد من الحكم بِهِ
قَوْله لم يتبعهَا الْوَلَد لَا الْبَيِّنَة حجَّة مُطلقَة فَيثبت بهَا أَن الْجَارِيَة ملك الْمُسْتَحق من الأَصْل وَالْولد مُتَّصِل بِهِ فَيثبت الِاسْتِحْقَاق فيهمَا فَأَما الاقرار فَلَيْسَ بِبَيَان وضعا بل هُوَ إخْبَاره إِلَّا أَن صِحَة الاخبار ثَبت بِثُبُوت الْمخبر بِهِ وَالْخَبَر بِهِ هُوَ ملك الْأُم دون ملك الْوَلَد
قَوْله وَهُوَ على دَعْوَاهُ يُرِيد أَنه إِذا شهد على الشِّرَاء وَختم الصَّك ثمَّ ادّعى أَنه ملكه يَصح دَعْوَاهُ وَلَا يكون نفس الشَّهَادَة على الصَّك إِقْرَارا مِنْهُ بِملك البَائِع وَهَذَا لِأَن الْإِنْسَان قد يَبِيع مَال غَيره كَمَا يَبِيع مَال نَفسه فَلَا يكون شَهَادَته

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست