مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
353
قَاض بِإِقْرَارِهِ أَو بإباء يَمِين أَو بِبَيِّنَة فَلهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه وَإِن رد عَلَيْهِ بِغَيْر قَضَاء بِعَيْب لَا يحدث مثله لم يكن لَهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه وَإِن رد عَلَيْهِ بِغَيْر قَضَاء بِعَيْب لَا يحدث مثله لم يكن لَهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه رجل اشْترى عبدا فَأعْتقهُ على مَال فَوجدَ بِهِ عَيْبا لم يرجع بِهِ وَالله أعلم
بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل دفع إِلَى آخر دَرَاهِم فَقَالَ اشْتَرِ لي بهَا طَعَاما فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها رجل أَمر رجلا بِبيع دَار فَبَاعَ نصفاها فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز حَتَّى يَبِيع النّصْف الآخر وان امْرَهْ بشرَاء دَار فَاشْترى نصفهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرد بِغَيْر رضَا البَائِع لِأَن وجوب الْقطع مُسْتَند إِلَى السَّبَب الَّذِي وجد فِي ضَمَان المُشْتَرِي وانه يمنزلة الْعَيْب وَهُوَ السّرقَة الثَّانِيَة وَيرجع بِربع الثّمن لِأَن الْيَد فِي الْآدَمِيّ نصفه وَقد فَاتَ بسببين أَحدهمَا وجد فِي ضَمَان المُشْتَرِي وَالثَّانِي وحد ضَمَان البَائِع فَيقسم عَلَيْهِمَا
قَوْله فَلهُ أَن يُخَاصم إِلَخ لِأَن البيع الثَّانِي انْفَسَخ بِحكم القَاضِي فَصَارَ كَأَن لم يكن وَالْبيع الأول لم يَنْفَسِخ بِالثَّانِي فَيملك الْخُصُومَة وَيَسْتَوِي الْجَواب فِي مسئلة الْكتاب فِي مَا يحْتَمل الْحُدُوث وَفِي مَالا يحْتَمل كالأصابع الزَّائِدَة وَالسّن الشاغية
قَوْله لم يرجع بِهِ لِأَنَّهُ صَار حابساً بدله وَلَو حبس عَلَيْهِ لم يرجع بِشَيْء فَكَذَا إِذا حبس بدله
بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع
قَوْله فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارف من الطام فِي بَاب البيع وَالشِّرَاء فَوَجَبَ التقيد بِهِ وَلَو عرف فِي حق الْأكل فَيعْمل اسْم الطَّعَام
قَوْله لم يجز أصل ذَلِك أَن أَبَا حنيفَة يعْتَبر الْعُمُوم والاطلاق فِي التَّوْكِيل
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
353
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir