responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 340
إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي الْهَالِك ويتحالفان على الْبَاقِي ويترادان وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وعَلى المُشْتَرِي قيمَة الْهَالِك ز رجل اشْترى جَارِيَة وَقَبضهَا ثمَّ تقابلا ثمَّ اختلفان فِي الثّمن فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ويترادان وَيعود البيع الأول رجل اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما ثمَّ رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ وَهلك الآخر عِنْد المُشْتَرِي فَعَلَيهِ ثمن الْهَالِك وَيسْقط ثمن الَّذِي رد إِذا لم يؤد وينقسم الثّمن على قيمتهمَا رجل اسْلَمْ عشرَة دَرَاهِم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فِي
قَوْله ثمَّ اخْتلفُوا فِي الِاسْتِثْنَاء من الْمَشَايِخ قَالَ من انه منصرف إِلَى التَّحَالُف ومنم من قَالَ إِلَى يَمِين المُشْتَرِي وَهُوَ الصَّحِيح لَان الْمَذْكُور يَمِين لمشتري لَا ترك التَّحَالُف فَمن مَال إِلَى القَوْل الاول فِي قَوْله لَا شَيْء لَهُ قَالَ هَهُنَا الِاسْتِثْنَاء منصرف إِلَى التَّحَالُف يَعْنِي أَن البَائِع إِذا رَضِي أَن لَا يَأْخُذ شَيْئا سوى الْحَيّ يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ صَار الْحَيّ كل الْمَبِيع وَمن مَال إِلَى القَوْل الثَّانِي (وَهُوَ الصَّحِيح) لَا بُد أَن يَقُول هَذَا الِاسْتِثْنَاء منصرف إِلَى يَمِين المُشْتَرِي
قَوْله فانهما يتخالفان لِأَن التَّحَالُف وَإِن كَانَ ثَابتا بِالسنةِ فِي البيع ن وَالْإِقَالَة فسخ فِي حق الْمُتَعَاقدين إِلَّا أَن التَّحَالُف قبل قبض الْمَبِيع ثَبت اسْتِحْسَانًا بِمَعْنى مَعْقُول وَهُوَ أَن البَائِع يَدعِي الزِّيَادَة فِي الثّمن وَالْمُشْتَرِي يُنكره وَالْمُشْتَرِي يُنكر وجوب تَسْلِيم الْمَبِيع اذا ادى قدر مَا اقربه من الثّمن وَالْبَائِع يُنكره فَوَجَبَ تَحْلِيف كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِذا تحَالفا وَقع التَّعَارُض فَوَجَبَ رد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى رَأس مَاله وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود هَهُنَا لِأَن وضع المسئلة فِي مَا إِذا لم يقبض الْجَارِيَة بِحكم الْإِقَالَة فَصَارَ التَّحَالُف معقولاً
قَوْله وينقسم الثّمن على قيمتهمَا فَإِن اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فَادّعى المُشْتَرِي الْأَقَل وَالْبَائِع الْأَكْثَر فَالْقَوْل قَول البَائِع وان اقاما الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَينته ايضا

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست