مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
332
اشْترى دَارا فَبَاعَهَا قبل الْقَبْض فَهُوَ جَائِز وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يجوز
سُلْطَان أكره رجلا حَتَّى بَاعَ عبد اله أَو وهب لم يجز وَإِن أكرهه على طَلَاق أَو عتاق أَو نِكَاح فَهُوَ جَائِز رجل اشْترى جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم وَلم ينْقد الثّمن ثمَّ بَاعهَا من البَائِع بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم قَالَ البيع الثَّانِي بَاطِل رجل اشْترى جَارِيَة جَارِيَة بِخَمْسِمِائَة وَقَبضهَا ثمَّ بَاعهَا وَأُخْرَى مَعهَا من البَائِع قبل كَالرَّهْنِ فِي الدّين فَصَارَ أَحَق بِالْعينِ من البَائِع حَتَّى يسلم لَهُ مَاله وَدلّ ذكر قبض المُشْتَرِي مُطلقًا على أَن المُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا إِذْ أَخذ الثّمن مِنْهُ صَحَّ قبض الْمَبِيع بعد الِافْتِرَاق بِغَيْر إِذن البَائِع لِأَن كل بَائِع رَاض بِقَبض الْمَبِيع عِنْد قبض الثّمن
قَوْله وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد الخ ذكر فِي كتاب الشُّفْعَة أَن الشَّفِيع يَأْخُذهَا بِالشُّفْعَة بِقِيمَتِهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شُفْعَة فِيهَا وَلم يذكر الشَّك هُنَاكَ كفي الرِّوَايَة وَكَذَلِكَ الْغَرْس على هَذَا الْخلاف لَهما أَن حق البَائِع فَوق الشَّفِيع أَلا ترى أَن هَذَا يَصح بِلَا رِضَاء وَلَا قَضَاء وَذَلِكَ لَا يَصح إِلَّا بِقَضَاء أَو برضاء ثمَّ ذَلِك الْحق لَا ينْقض بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْس فَهَذَا أولى وَله أَن هَذَا أَمر حصل بتسليط البَائِع وَهُوَ من جنس مَا يَدُوم فَيَنْقَطِع حق الِاسْتِرْدَاد وَلَا كَذَلِك الشَّفِيع وَأما شكّ يَعْقُوب فِي الرِّوَايَة يُرِيد بِهِ أَنه سمع مِنْهُ ام لَا وَحَتَّى أبطل مَشَايِخنَا الِاخْتِلَاف لَكِن ذكر فِي كتاب الشُّفْعَة فِي غير مَوضِع من غير شكّ
قَوْله لم يجز فَإِذا اتَّصل بِهِ قبض افاد الْملك عِنْد عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة كَسَائِر البيعات الْفَاسِدَة وَقَالَ زفر لَا يُفِيد كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار
قَوْله البيع الثَّانِي بَاطِل لما روى أَن زيد ابْن أَرقم رَضِي الله عَنهُ بَاعَ جَارِيَة من امْرَأَة بثمان مائَة دِرْهَم ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهَا بستمائة فَبلغ ذَلِك عَائِشَة (رَضِي الله عَنْهَا)
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
332
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir