مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
326
رجل دفع إِلَى الصَّائِغ دِينَارا وَأمره أَن يزِيد من عِنْده نصف دِينَار فَزَاد جَازَ رجل أسلم جَارِيَة فِي كرّ وَقَبضهَا الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ فِي يَد الْمُسلم إِلَيْهِ فَعَلَيهِ قيمتهَا يَوْم قبضهَا وَكَذَلِكَ لَو تَقَايلا بعد مَوتهَا فَعَلَيهِ الْقيمَة أَيْضا وَإِن اشْتَرَاهَا بِأَلف دِرْهَم فقبضها ثمَّ تَقَايلا ايضا فَمَاتَتْ فِي يَد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُشْتَرِي بِشَرْط الْكَيْل بِأَن اشْترى الْحِنْطَة على أَنَّهَا عشرَة أَقْفِزَة أَو اشْترى عشرَة أَقْفِزَة من هَذِه الصُّبْرَة أَو اشْترى كراً من هَذِه الصُّبْرَة (والكراسم الْأَرْبَعين قَفِيزا) وَقبض مَا اشْترى لم يكن لَهُ أَن يتَصَرَّف فِيهِ وَلَا أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يكيله لِأَنَّهُ لَو زَاد لَا يكون لَهُ الزِّيَادَة بل يكون للْبَائِع وَلَو انْتقصَ يرجع على البَائِع بِحِصَّة من الثّمن فَلَو جَازَ البيع أَو الْأكل قبل الْكَيْل رُبمَا يصير بَائِعا أَو آكلاً بِمَال غَيره فَإِن اشْترى بِشَرْط الْكَيْل وكاله ثمَّ بَاعه من غَيره بِشَرْط الْكَيْل لَا يَكْتَفِي بذلك الْكَيْل بل على المُشْتَرِي الثَّانِي ان يكيليه ثَانِيًا وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَصَرَّف قبل الْكَيْل لانه اذا كيل ثَانِيًا عَسى ان يزدتاد شَيْئا فَلَا يسل لَهُ وَإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول
إِذا أَمر الْمُسلم إِلَيْهِ رب السّلم أَن يَأْخُذ ذَلِك الْكر من البَائِع اقْتِضَاء لحقه الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ لَا يكون لَهُ أَخذه حَتَّى يَكِيل مرَّتَيْنِ مرّة للْمُسلمِ إِلَيْهِ وَمرَّة لنَفسِهِ لِاجْتِمَاع الصفقتين بِشَرْط الْكَيْل بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ قرضا لِأَن الْقَرْض إِعَادَة فَيكون الْمَقْبُوض عين حَقه فِي التَّقْدِير فَيصح الْقَبْض من غير كيل فَوَجَبَ كيل وَاحِد للْمُشْتَرِي قَوْله لم يكن ذَلِك قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل عينا مَمْلُوكا للْمُسلمِ إِلَيْهِ مستعيراً للغرائر لَا مودعاً فَانْقَطع يَد رب الْمُسلم عَن الغرائز فَلم يصر قَابِضا
كَانَ قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل ملك الْآمِر فَيصح وَإِذا صَار البَائِع وَكيلا فِي امساك الغرائز فَبَقيت فِي يَد المُشْتَرِي بِبَقَاء بيد الْوَكِيل عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الغرائر للْبَائِع رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه لَا يصير قَابِضا لِأَن الْمُشْتَرى صَار مستعيراً وَلم يقبض فَلم يَصح الْعَارِية فَلَا تصير الغرائر وَاقعا فِي يَده فَلم يصر الوقاع فِيهَا وَاقعا فِي يَد المُشْتَرِي
قَوْله فَزَاد جَازَ لِأَنَّهُ يصير قرضا وَيصير بالاتصال بِملكه قَابِضا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
326
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir