مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
323
الْمُسلم إِلَيْهِ لم يكن فِيهِ أجل وَقَالَ رب السّلم ك بل كَانَ فِيهِ أجل فَالْقَوْل قَول رب السّلم رجل أسلم إِلَى رجل مِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة مائَة مِنْهَا دين على الْمُسلم إِلَيْهِ وَمِائَة نقد فالسلم فِي حِصَّة الدّين بَاطِل رجل أسلم إِلَى رجل فِي حِنْطَة بقفيز لَا يعلم معياره فَلَا خير فِيهِ وان بَاعه بِهَذَا القفيز جَازَ وكل شَيْء أسلم فِيهِ لَهُ حمل وَمؤنَة وَلم يشرط مَكَان الْإِيفَاء فَهُوَ فَاسد وَمَا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز ويوفيه فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَكَذَلِكَ مَاله حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز وان يشرط مَكَان الايفاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَكَلَام رب السّلم خرج مخرج التعنت فَبَطل قَوْله وَإِن ادّعى رب السّلم شَرط الردى وَأنكر الْمُسلم إِلَيْهِ الشَّرْط أصلا يجب أَن يكون على الِاخْتِلَاف فَعنده القَوْل قَول رب الْمُسلم وَعِنْدَهُمَا القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهَا
قَوْله بَاطِل اما اذا اطلق السَّلَام بِمِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة ثمَّ قاص الْمِائَة بِمَا عَلَيْهِ وَأدّى الْمِائَة فَلَا يشكل لَان الْفساد هَهُنَا بِسَبَب علم الْقَبْض وَذَلِكَ طَار وَأما إِذا أضَاف العقد إِلَى الدّين فَكَذَلِك لَان الدّين فَكَذَلِك لِأَن الدّين لَا يتَعَيَّن إِذا كَانَ ثمنا فَصَارَ الْإِضَافَة وَالْإِطْلَاق سَوَاء
قَوْله فال خير فِيهِ لَان السّلم يتَأَخَّر التَّسْلِيم فَرُبمَا يهْلك القفيز فَيُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازعَة
قَوْله فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ حمل وَمؤنَة لَا يشْتَرط بَيَان مَكَان الْإِيفَاء فِيهِ لصِحَّة العقد بِالْإِجْمَاع لَكِن هَل يتَعَيَّن مَكَان العقد مَكَانا للايفاء ذكر هَهُنَا انه يتَعَيَّن وَذَلِكَ فِي كتاب الْإِجَارَات أَنه لَا يتَعَيَّن فَإِنَّهُ قَالَ يُوفيه فى أَي مَكَان شَاءَ وَبِه أَخذ بعض مَشَايِخنَا
قَوْله فَهُوَ جَائِز هَذَا الِاخْتِلَاف مَبْنِيّ على أَن مَكَان العقد هَل يتَعَيَّن مَكَانا
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
323
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir