مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
319
حق وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلت وَأَنا أعلم اني على بَاطِل وَلم يَرِثهُ وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا يَرث الْبَاغِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَيكرهُ بيع السِّلَاح من أهل الْفِتْنَة فِي عساكرهم وَلَيْسَ بِبيعِهِ بِالْكُوفَةِ مِمَّن لم يعرفهُ من اهل الْفِتْنَة بَأْس وَيكرهُ ان يَبْتَدِئ الرجل أَبَاهُ من الْمُشْركين فيقتله وَإِن أدْركهُ امْتنع عَنهُ حَتَّى يقْتله غَيره وَلَا بَأْس أَن يُسَافر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو
بَاب الإسهام للخيل
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل جَاوز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) فِي قتل أبويهما فَلم يأذنهما وَعَن عمر بن مَالك قَالَ قَالَ رجل لرَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) إِنِّي لقِيت أبي فِي الْعَدو فَسمِعت مِنْهُ مقَالَة لَك سَيِّئَة فَقتلته فَسكت رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) وَفِي هَذَا دَلِيل على أَنه لَا يسْتَوْجب بقتْله شَيْئا إِذا قَتله لَان النَّبِي (لم يَأْمُرهُ بِشَيْء وَالسُّكُوت بعد تَحْقِيق الْحَاجة إِلَيْهِ لَا يجوز وَأولى الْوُجُوه أَن لَا يَقْصِدهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يُمكنهُ من الرُّجُوع اذا تمكن مِنْهُ فِي الصَّفّ وَلَا يلجئه إِلَى مَوضِع ويتمسك بِهِ حَتَّى يَجِيء غَيره فيقتله روى مُحَمَّد فِي الْكتاب حَدِيثا بِهَذِهِ الصّفة قَالَ فَهُوَ أحب إِلَيْنَا فَأَما إِبَاحَة قتل غير الْوَالِدين والمولودين من ذِي الْحرم الْمحرم من الْمُشْركين فقد بَيناهُ فِي الْجَامِع الصَّغِير
قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ قَالَ الطَّحَاوِيّ نهى النَّبِي (عَن ذَلِك فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام إِنَّمَا كَانَ عِنْد قلَّة الْمَصَاحِف وَفِي زَمَاننَا كثرت الْمَصَاحِف
بَاب الإسهام للخيل
قَوْله جَاوز الدَّرْب قَالَ الْخلَل الدَّرْب الْوَاسِع على السِّكَّة وعَلى كل مدْخل من مدَاخِل الرّوم درب وَالْمرَاد هَهُنَا الْحَد الَّذِي بَين دَار الْحَرْب وَدَار الاسلام
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
319
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir