مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
311
على مَدِينَة من الرّوم فَإِن شَاءَ الإِمَام جعلهم ذمَّة وَوضع عَلَيْهِم وعَلى أراضيهم الْخراج وَإِن شَاءَ خمسهم وَقسم مَا بَقِي بَين الَّذين أَصَابُوهُ وكل أَرض فتحت عنْوَة فوصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار فَهِيَ أَرض خراج وَمَا لم يصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار فاستخرج مِنْهَا عين فَهِيَ أَرض عشر وَمَا أسلم عَلَيْهَا أَهلهَا فَهِيَ أَرض عشر وَمن أحبى أَرضًا بِغَيْر إِذا الإِمَام لم تكن لَهُ حَتَّى يَجْعَلهَا الإِمَام لَهُ وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هِيَ لَهُ وَإِن لم يَجْعَلهَا الإِمَام وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد أسره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عشرِيَّة لَا الْوَظِيفَة على الْمُسلم هُوَ الْعشْر لَا الْخراج
قَوْله حَتَّى يَجْعَلهَا إِلَخ كَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول كل من أحبى أَرضًا مواتاً فهى لَهُ إِذا أجَازه الإِمَام وَمن أحبى أَرضًا مواتا بغر إِذن الإِمَام فَلَيْسَتْ لَهُ مالم يَأْذَن وَللْإِمَام أَن يُخرجهَا من يَده ويصنع فِيهَا مَا رأى وحجته فِي ذَلِك أَن يَقُول الْإِحْيَاء لَا يكون إِلَّا بِإِذن الإِمَام أَرَأَيْت رجلَيْنِ أَرَادَ كل وَاحِدًا مِنْهُمَا أَن يخْتَار موضعا وَاحِدًا فَكل وَاحِد يمْنَع صَاحبه أَيهمَا أَحَق بِهِ قَالَ أَبُو يُوسُف وَأما أَنا أرى إِذا لم يكن فِيهِ ضَرَر لأحد وَلَا لأحد فِيهِ خُصُومَة فَهِيَ لَهُ أَن أذن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) جَائِز إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَإِذا جَاءَ الضَّرَر فَهُوَ على هَذَا الحَدِيث لَيْسَ لعرق ظَالِم حق حَدثنِي هِشَام ابْن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) من أحبى أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق
بَاب فِيمَا يحرزه الْعَدو من عبيد الْمُسلمين ومتاعهم
قَوْله بِالثّمن الَّذِي أَخذه إِلَخ لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل للْمَالِك الْقَدِيم حق
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
311
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir