مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
305
وَيقسم مَاله بَين ورثته فَإِن جَاءَ مُسلما بعد ذَلِك نفذ ذَلِك كُله فَإِن وجد شَيْئا من مَاله بِعَيْنِه فِي يَد ورثته أَخذه وَإِن جَاءَ مُسلما قبل أَن يقْضِي بذلك فَكَأَنَّهُ لم يزل مُسلما مُرْتَد لحق بِمَالِه ثمَّ ظهر على ذَلِك المَال فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ وَأخذ مَالا ثمَّ ظهر على المَال فَوَجَدته الْوَرَثَة قبل أَن يقسم رد عَلَيْهِم مُرْتَد أعتق أَو وهب أَو بَاعَ أَو اشْترى ثمَّ أسلم جَازَ مَا صنع وَإِن لحق أَو مَاتَ على ردته بَطل ذَلِك كُله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يجوز مَا صنع فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) هُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْمَرِيض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله قتل لِأَنَّهُ لما لم يجز تقريرهم على الْكفْر بالجزية لم يجر تقريرهم عَلَيْهِ بالاسترقاق أَيْضا
قَوْله فلابأس لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِالسنةِ لَكِن إِنَّمَا يجوز ذَلِك عِنْد الْحَاجة إِلَى استعداد الْقِتَال
قَوْله قتل لِأَنَّهُ لم يجز تقريرهم على الْكفْر بالجزية لم يَجْزِي تقريرهم عَلَيْهِ بالاسترقاق أَيْضا
قَوْله فَلَا بَأْس لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِالنِّسْبَةِ لَكِن إِنَّمَا يجوز ذَلِك عِنْد الْحَاجة إِلَى استعداد الْقِتَال
قَوْله حَتَّى ينْظرُوا إِلَخ لِأَنَّهُ وَقع مِنْهُم رَجَاء الْإِسْلَام لَكِن لَا يَأْخُذُوا على ذَلِك مَالا لِأَنَّهُ يشبه الْجِزْيَة فَإِن أَخذه لم يردهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَالا لَا عصمَة لَهُ
قَوْله فَإِنَّهُ يقْضِي إِلَخ بَعْدَمَا قضى القَاضِي بلحاق الْمُرْتَد بدار الْحَرْب يعْتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبروه والمؤجل من الدُّيُون عَلَيْهِ يصير حَالا لِأَنَّهُ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَوته فَمَا ثَبت من الحكم إِذا مَاتَ حَقِيقَة يثبت هَهُنَا
قَوْله أَخذه أَي إِن جَاءَ مُسلما بعد ذَلِك فَمَا كَانَ قَائِما من مَاله فِي يَد ورثته لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُم لِأَن الْوَارِث خلف الْمَيِّت لاستغنائه عَنهُ فَإِذا جَاءَ مُسلما فقد
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
305
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir