اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات الجزء : 1 صفحة : 297
رجل سرق سَرقَة وَلم يُخرجهَا من الدَّار لم يقطع وَإِن كَانَت الدَّار فِيهَا مقاصير وأخرجها من مَقْصُورَة إِلَى الدَّار قطع وَإِن أغار إِنْسَان من أهل المقاصير على مَقْصُورَة فَسرق مِنْهَا قطع رجل سرق فَرمى بِهِ خَارِجا ثمَّ أتبعه فَأَخذه قطع وَإِن نَاوَلَهُ صاحباً لَهُ خَارِجا لم يقطع وَإِن سرق من القطار بَعِيرًا أَو حملا لم يقطع وَإِن شقّ جوالقاً فَسرق مَا فِيهِ قطع وَإِن سرق جوالقاً فِيهِ مَتَاع وَصَاحبه يحفظه أَو نَائِم عَلَيْهِ قطع وَإِن طر صرة خَارِجَة من الْكمّ لم يقطع وَإِن أَدخل يَده فِي الْكمّ قطع وَإِن سرق قوم تولى أحدهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله من ذِي رحم محرم لم يقطع لنَقص فِي الْحِرْز لِأَنَّهُ مَأْذُون فِي الدُّخُول فِي الْحِرْز
قَوْله أَو إصبعان مِنْهَا سوى الْإِبْهَام لِأَن الإصبعين مِنْهَا تنزلان منزلَة الْإِبْهَام فِي نُقْصَان الْبَطْش
قَوْله وَلم يُخرجهَا من الدَّار لم يقطع لنُقْصَان فِي ركن السّرقَة لِأَن المَال فِي يَد صَاحب الدَّار إِلَّا أَن فِي الْغَصْب يتَحَمَّل هَذَا النُّقْصَان عِنْد بَعضهم
قَوْله قطع لِأَن كل مَقْصُورَة بِمَنْزِلَة دَار على حِدة
قَوْله فَأَخذه قطع لِأَنَّهُ مَعْهُود فِي فعل السّرقَة وَإِن لم يَأْخُذهُ بعد ذَلِك لم يقطع لِأَنَّهُ إِذا لم يَأْخُذهُ علم أَن الْقَصْد هُوَ التضييع دون الْأَخْذ للسرقة
قَوْله وَإِن نَاوَلَهُ صاحباً لَهُ لم يقطع وَعَن أبي يُوسُف أَنه فسره فَقَالَ إِن أَدخل الْخَارِج يَده لم يقطع وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن أخرج الدَّاخِل يَده قطع الدَّاخِل خَاصَّة لَكِن لَيْسَ فِي ظَاهر الرِّوَايَة فصل وَإِنَّمَا لم يقطع وَاحِد مِنْهُمَا لعدم كَمَال الهتك من كل وَاحِد مِنْهُمَا
قَوْله فَسرق مَا فِيهِ قطع لِأَن الْقطع إِنَّمَا يجب بِسَرِقَة نِصَاب كَامِل إِذا كَانَ محرزا مَقْصُودا أما إِذا لم يكن محرزا مَقْصُودا فَلَا والسائق الْقَائِد يقصدان بهَا قطع الْمسَافَة والسوق لَا الْحِفْظ فَاعْتبر الجوالق حرْزا فَإِذا شقّ وَأخذ مِنْهُ قطع وَإِلَّا فَلَا
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات الجزء : 1 صفحة : 297