مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
289
وطئ جَارِيَة بَينه وَبَين آخر أَو قذف مسلمة زنت فِي نصرانيتها أَو قذف مكَاتبا مَاتَ وَترك وَفَاء فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن قذف رجلا وطئ أمة لَهُ مَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض أَو مُكَاتبَة لَهُ أَو قذف امْرَأَة لاعنت بِغَيْر ولد أَو قذف مجوسياً تزوج بِأُمِّهِ ثمَّ أسلم فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا فِي الْمَجُوسِيّ الَّذِي اسْلَمْ فانه يُلَاعن وان نَفَاهُ ثمَّ اقربه حد وَالْولد وَلَده فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن قَالَ لَيْسَ بِابْني وَلَا ابْنك فَلَا حد وَلَا لعان رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله أَو مُكَاتبَة لَهُ لِأَن وَطئه فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة لَيْسَ بزنا لِأَن الزِّنَا وطئ امْرَأَة لم تلاق ملكه
قَوْله بِغَيْر ولد حد الْقَاذِف لِأَن اللّعان بِلَا ولد أقيم مقَام حد الْقَذْف فِي جَانب الرجل فَكَانَ مؤكداً للقذف
قَوْله فَإِنَّهُ لَا حد على قَاذفه هَذَا بِنَاء على أَن أَبَا حنيفَة جعل لهَذَا النِّكَاح حكم الصِّحَّة وهما جعلا لَهُ حكم الْفساد ويبتنى على هَذَا الْقَضَاء بِالنَّفَقَةِ
قَوْله فَإِنَّهُ يُلَاعن لِأَنَّهُ لما قَالَ هُوَ ابْني فقد لزمَه النّسَب فَلَمَّا قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان لِأَنَّهُ قذف أمه إِلَّا أَن النّسَب لَا يَنْقَطِع لإِقْرَاره فِي الْمَاضِي وَلَيْسَ ضَرُورَة اللّعان قطع النّسَب أَلا ترى إِلَى أَن اللّعان مَشْرُوع بِغَيْر ولد
قَوْله ثمَّ أقرّ بِهِ حد لِأَنَّهُ لما قَالَ لَيْسَ بِابْني وَجب اللّعان فَلَمَّا قَالَ هُوَ ابنى فقد أكذب نَفسه وَإِذا أكذب نَفسه بَطل اللّعان وَإِذا بَطل اللّعان وَجب الْحَد لَان اللّعان حد ضَرُورِيّ صير الله عِنْد التكاذب واذا بَطل التكاذب بَطل
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
289
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir