مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
274
مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم فِي رجل قَالَ إِن لم أقض دراهمك فَعَبْدي حر فَبَاعَهُ بهَا عبدا وَقَبضه أَو قَضَاهُ زُيُوفًا بر وَإِن وَهبهَا لَهُ أَو قَضَاهُ ستوقة لم يبر وَإِن حلف لَا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يتَزَوَّج فَأمر بذلك إنْسَانا فَفعل وَقَالَ عنيت أَن لَا أَتكَلّم بِهِ لم يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَصدق ديانَة رجل حلف لَا يضْرب عَبده قَالَ فِي الأَصْل إِذا أَمر غَيره فَضَربهُ حنث وَإِن حلف الا يضْرب وَلَده فَأمر إنْسَانا فَضَربهُ لم يَحْنَث وَجعل الْعلَّة فِيهِ الْملك فَإِن كَانَ الْمَضْرُوب وَلَده فَأمر انسانا فَضَربهُ لم يَحْنَث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا حلف لَا يضْرب عَبده أَو لَا يذبح شاته فَأمر غَيره فَفعل وَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسَائِل من كتاب الْأَيْمَان لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
قَوْله لم يبر لِأَن الزُّيُوف دَرَاهِم فَإِن تجوز بهَا فقد اقْتضى وَإِن ردهَا فقد انقض بعد صِحَّته وَأما الستوقة فَلَيْسَتْ بِدَرَاهِم فَلَا يَصح اقتضاءها فَوَجَبَ الْحِنْث
قَوْله فِي الْقَضَاء إِلَخ لِأَنَّهُ نوى خلاف الظَّاهِر لِأَن الطَّلَاق فعل شَرْعِي وَذَلِكَ أَن يُوجد من المرأ كَلَام يثبت بِهِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا وَالْأَمر بذلك مثل التَّكَلُّم بِنَفسِهِ فَإِذا نوى التَّكَلُّم بِنَفسِهِ فقد نوى الْخُصُوص فَلم يصدق قَضَاء
قَوْله لم يَحْنَث لِأَن فِي مسئلة العَبْد مَنْفَعَة ضربه تحصل للْآمِر لِأَن العَبْد يأتمر بأَمْره إِذا ضربه غَيره فَكَانَ عمله كعمله فِي حق الْمَنْفَعَة ن فَيحنث أما وَلَده فمنفعة ضربه يحصل للْوَلَد لَا للوالد فَلم يكن عمله كعمله فِي حق الْمَنْفَعَة فَلَا يعْتَبر عمله كعمله فَلَا يَحْنَث
قَوْله دين فِي الْقَضَاء لِأَن الضَّرْب وَالذّبْح فعل حسي يعرف بأثره وَالنِّسْبَة إِلَيْهِ بِحَق التسبيب مجَاز فَإِذا نوى حَقِيقَة مَا تكلم بِهِ صحت نِيَّته
قَوْله بر لِأَن الْهِبَة تمْلِيك من جَانب وَاحِد وَقد وجد الا ان الْقبُول
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
274
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir