مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
269
ثِيَاب الْحَالِف فَبَاعَهُ وَلم يعلم لم يَحْنَث وَإِن قَالَ إِن بِعْت ثوبا لَك والمسئلة بِحَالِهَا حنث وَإِن كَانَ الْفِعْل لَا يقبل النِّيَابَة حنث قدم الْفِعْل أَو أخر رجل قَالَ هَذَا العَبْد حر إِن بِعته فَبَاعَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَلِكَ إِن قَالَ المُشْتَرِي إِن اشْتَرَيْته فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ على أَنه بِالْخِيَارِ وَإِن قَالَ إِن لم أبع هَذَا العَبْد أَو هَذِه الْجَارِيَة فامرأتي طَالِق فَأعتق اَوْ دبر طلقت وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دخل عَن الْعين فَيَقُول إِن بِعْت ثوبا لَك اما فِي مَا يحْتَمل النِّيَابَة وَالتَّوْكِيل إِن دخل اللَّام على الْفِعْل فَقَالَ لَهُ بِعْت لَك ثوبا أَو خطت لَك ثوبا يَقع الْيَمين على ذَلِك الْفِعْل وَهُوَ أَن يَفْعَله بأَمْره سَوَاء كَانَ الْعين فِي ملكه أَو لم يكن لِأَن اللَّام جَاوَرت الْفِعْل فَأوجب ملك الْفِعْل لَا ملك الْعين وَأما فِي مَا لَا يحْتَمل النِّيَابَة يَقع الْيَمين على ملك الْعين سَوَاء قدم اللَّام بِأَن يُقَال إِن أكلت لَك طَعَاما أَو أخر بِأَن قَالَ إِن أكلت طَعَاما لَك لِأَن اللَّام دخلت على مَا يملك وهوالعين وعَلى مَا لَا يملك وهوالفعل فَوَجَبَ صرفهَا إِلَى مَا يملك وَهُوَ الْعين
قَوْله عتق لِأَن شَرط الْإِعْتَاق قد وجد وَالْعَبْد فِي ملكه
قَوْله وَكَذَلِكَ لِأَن شَرط الاعتاق قد وجد فَصَارَ موجوبا تَقْدِيم الْإِيجَاب كَمَا إِذا أعْتقهُ بعد الشِّرَاء صَرِيحًا
قَوْله طلقت لتحقيق الْعَدَم فَصَارَ كموت الْحَالِف أَو موت العَبْد قبل البيع فَإِن قيل الْعَدَم لَا يثبت فِي حق الامة بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِير لجوزا أَنَّهَا ترتد فتسبى بِخِلَاف العَبْد فَإِنَّهُ مَتى ارْتَدَّ يجْبر على الْإِسْلَام بِكُل حَال فَإِن قبل والا قتل قبل لَهُ الْيَمين انْعَقَدت على البيع بِاعْتِبَار هَذَا الْملك وَبِاعْتِبَار هَذَا الْملك تحقق الْعَدَم
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
269
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir