responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 266
أشهر ودهراً لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ مثل الزَّمَان رجل قَالَ لعَبْدِهِ إِن خدمتني أَيَّامًا كَثِيرَة فَأَنت حر فَأكْثر الْأَيَّام عشرَة أَيَّام وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) هُوَ سَبْعَة أَيَّام
بَاب الْيَمين فِي الْعتْق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا مَيتا طلقت وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لأمته إِذا ولدت فَأَنت حرَّة وَإِن قَالَ لَهَا إِذا ولدت ولدا فَهُوَ حر فَولدت ولدا مَيتا ثمَّ آخر حَيا عتق الْحَيّ وَحده وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللُّغَات لَيْسَ من بَاب الْقيَاس والتوقف فِي مَالا يدْرك بِالْقِيَاسِ عِنْد عدم دَلِيل ضرب من الْفِقْه فَكَانَ هَذَا من أبي حنيفَة نِهَايَة فِي الْمعرفَة لَا جَهَالَة وَأما الدَّهْر مُعَرفا بِاللَّامِ يُرَاد بِهِ الْأَبَد عِنْدهم جَمِيعًا وَهُوَ مَذْكُور فِي الْجَامِع الْكَبِير قَالَ الله (تَعَالَى) (هَل أَتَى على الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر)
قَوْله رجل قَالَ إِلَخ هِيَ فرع مسئلة أرى ذكرهَا فِي الْجَامِع الْكَبِير إِذا حلف وَقَالَ إِذا كلمت فلَانا الْأَيَّام الْكَثِيرَة فَعَبْدي حر فَإِن ذَلِك على عشرَة أَيَّام عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا على سَبْعَة أَيَّام وَقد ذكرنَا مَعَ فروعها من شرح فِي شرح الْجَامِع الْكَبِير وَمن الْمُتَأَخِّرين من قَالَ هَذَا فِي عرفهم وَأما فِي عرفنَا ينْصَرف إِلَى أَيَّام الْجُمُعَة بِلَا خلاف
بَاب الْيَمين فِي الْعتْق
قَوْله طلقت لِأَن الْمَيِّت ولد حَقِيقَة وَشرعا أما الْحَقِيقَة فَلَا شكّ وَأما شرعا فَلِأَن الْعدة تَنْقَضِي بِهِ

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست