مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
262
طَالِق فَجَلَست ثمَّ خرجت لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ رجل ضرب عَبده فَقَالَ إِن ضَربته فَعَبْدي حر فَرجع إِلَى منزله ثمَّ ضربه
وَإِن قَالَ لَهُ رجل اجْلِسْ فتغد عِنْدِي فَقَالَ ان تغذيت عنْدك فَعَبْدي حر فَرجع إِلَى الرُّجُوع إِلَيْهَا حنث وَإِن حلف لَا يركب دَابَّة لرجل فَركب دَابَّة عبد مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة عَلَيْهِ دين أَو لَا دين عَلَيْهِ لم يَحْنَث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يَحْنَث وَإِن قَالَ لرجل إِن لم آتِك غَدا ان اسْتَطَعْت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الزَّاهِد برهَان الامة وان كَانَ فِي الدَّار فَلَا بدر من نقل الْمَتَاع والأهل لِأَن المرأ يعد سَاكِنا فِي الدَّار بِاعْتِبَار الْأَهْل وَالْمَتَاع يُقَال فلَان يسكن هَذِه الدَّار وَإِن كَانَ عَامَّة نَهَاره فِي السُّوق وَفِي الْمصر خلاف ذَلِك فَإِن رجل قد يكون سَاكِنا فِي الْمصر وَله فِي مصر آخر أهل ومتاع لَا ينْسب إِلَيْهِ
قَوْله ثمَّ اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة النَّقْل فَقَالَ ابو حنيفَة لابد من نقل كل الْمَتَاع والأهل حَتَّى إِذا بَقِي وتد مثلا لَا يبر وَقَالَ أَبُو يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر وَقَالَ مُحَمَّد يعْتَبر نقل مَا يقوم بِهِ كد خدائيته متعذرا لِأَن مَا وَرَاء ذَلِك لَيْسَ من السُّكْنَى وَهَذَا أحسن وَأَبُو يُوسُف يَقُول نقل الْكل متعذ 1 ر فَيعْتَبر الْأَكْثَر وَأَبُو حنيفَة يَقُول السُّكْنَى ثَابت بِالْكُلِّ وَهَذَا اخْتِلَاف فِي نقل الْمَتَاع وَأما الْأَهْل فَلَا خلاف فِي نقلهم يَعْنِي يشْتَرط نقل الْكل حَتَّى لَو ترك عبدا أَو جَارِيَة مثلا لم يبر
قَوْله لم يَحْنَث هَذَا إِذا لم ينْو أما إِذا نوى إِن كَانَ مديوناً مُسْتَغْرقا لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ لَا ملك لَهُ فِيهِ وان لم يكن مديونا مستغراقا حنث لِأَن فِي الْإِضَافَة إِلَيْهِ نوع قُصُور فَيدْخل فِي الْمُطلق من حَيْثُ الْإِضَافَة إِذا نوى وَعند أبي يُوسُف فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إِن نوى حنث وَإِن لم ينْو لَا يَحْنَث وَعند مُحَمَّد يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ نوى أَو لم ينْو لقِيَام الْملك فِيهِ
قَوْله فَلم يَأْته حنث لِأَن عِنْد النَّاس اسْتَطَاعَ الْإِتْيَان من حَيْثُ سَلامَة الْآلَات
قَوْله دين لانه مِمَّا يَقع اسْم الِاسْتِطَاعَة بالنصوص لكنه خلاف
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
262
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir