مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
258
وَالْملح إدام وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله الشواء إدام وَإِن حلف لَا يَأْكُل بسراً وَلَا رطبا فَأكل مذنبا حَنش وَإِن حلف لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لم يَحْنَث وَلَو قَالَ إِن أكلت من هَذَا الرطب شَيْئا أَو من هَذَا البن شَيْئا فامرأتي طَالِق فَصَارَ تَمرا أَو صَار اللَّبن شيرازاً فَأَكله لم يَحْنَث وَإِن قَالَ إِن لم أشْرب المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم فامرأتي طَالِق وَلَيْسَ فِي الْكوز مَاء لم يَحْنَث وَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فأهريق قبل اللَّيْل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَاللَّحم لِأَنَّهُ مُشْتَقّ من الموادمة وَهِي الْمُوَافقَة وهذ الْأَشْيَاء يُوَافق الْخبز من كل وَجه وَلَهُمَا أَن حَقِيقَة الْمُوَافقَة أَن يصير شَيْئا وَاحِد
قَوْله فَأكل مذنباً حنث لِأَن الرطب المذنب أَن يكون ذَنبه بسراً والبسر المذنب أَن يكون ذَنبه رطبا والاكل هُوَ المضغ بتناول ذَنبه مَقْصُودا كَمَا يتَنَاوَل الْبَاقِي
قَوْله لم يَحْنَث لِأَن ذَلِك فِي حق الْأكل مَقْصُود دون الشِّرَاء
قَوْله لم يَحْنَث لِأَن الْيَمين عقدت على ذَات مَوْصُوفَة بِصفة كقصودة ولهذه الصّفة اثرلافي الدُّعَاء الى الْيَمين فيتقيد الْيَمين بِصفة بِخِلَاف مَا إِذا حلف لَا يكلم هَذ الصَّبِي وَكَلمه بَعْدَمَا شاخ أَو حلف لَا يَأْكُل هَذَا الْحمل فَأَكله بَعْدَمَا صَار كَبْشًا حنث لِأَن صفة الصِّبَا والحملية ليستا داعيتين إِلَى الْيَمين فقيدت الْيَمين بِالذَّاتِ
قَوْله وَإِن قَالَ إِلَخ هَهُنَا فُصُول أَجمعُوا على أَنه لَو قَالَ وَالله لامسن السَّمَاء ينقعد الْيَمين وَكَذَا لأقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وَكَذَا فِي لاطيرن فِي الْهَوَاء الا انه أطلق كَمَا فرغ من الْيَمين حنث وَإِن قيد بِالْيَوْمِ لَا يَحْنَث مَا لم يمض الْيَوْم فَإِذا قَالَ إِن لم أشْرب المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم وَلَيْسَ فِي
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
258
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir