responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 226
تَرثه وان كَانَ قد بار رجلا أَو قدم ليقْتل فِي قصاص أَو رجم ورثت إِن مَاتَ من ذَلِك الْوَجْه
رجل صَحِيح قَالَ لامْرَأَته إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق أَو إِذا صلى فلَان الظّهْر أَو إِذا دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض لم تَرث وَإِن كَانَ القَوْل فِي الْمَرَض ورثت إِلَّا فِي قَوْله إِن دخلت الدَّار فَإِن قَالَ لَهَا وَهُوَ صَحِيح إِذا صليت الظّهْر أَو إِذا أصليت أَنا الظّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار أَنا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض ثمَّ مَاتَ ورثت وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَانَ رَاكب سفينة أَو كَانَ مَحْبُوسًا لأجل قَود أَو رجم لَكِن لما كَانَ الْغَالِب من حكمهم السَّلامَة كَانَ حكمهم حكم الصَّحِيح كَذَا هَذَا
قَوْله ورثت لِأَن الْغَالِب من حَال الْهَلَاك فَصَارَ حكمه حكم الْمَرِيض كمن انْكَسَرت سفينته بَقِي على لوح أَو وَقع فِي فَم سبع لما كَانَ الْغَالِب مِنْهُ الْهَلَاك كَانَ حكمهَا حكم الْمَرِيض كَذَا وَهَذَا
قَوْله رجل صَحِيح إِلَخ اعْلَم أَن هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض أَو كِلَاهُمَا فِي الْمَرَض وكل وَاحِد مِنْهُمَا على ثَلَاثَة أَقسَام احدها ان يكون التَّعْلِيق لفعل الاجنبي اولا بِفعل وَاحِد وَالثَّانِي أَن يكون بِفعل الزَّوْج وَالثَّالِث أَن يكون بِفعل الْمَرْأَة فَأَما إِذا كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض فَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل الاجنبي قَالَ إِن دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق أَولا بِفعل أحد بِأَن قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر لَا تَرث لِأَن الزَّوْج لم يضيع شَيْئا وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل نَفسه صَار فَارًّا سَوَاء كَانَ لَهُ مُنْذُ بُد أَو لم يكن وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفِعْلِهَا فَإِن كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد ككلام زيد لم يصر فَارًّا لانها رضيت

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست