مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
224
ذَلِك الظِّهَار لم يجزه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يجْزِيه وَإِن أطْعم عَن ظهارين سِتِّينَ مِسْكينا فِي كل يَوْم مِسْكينا صَاعا لم يجزه إِلَّا عَن أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يجْزِيه عَنْهُمَا وَإِن أطْعم ذَلِك عَن إفطار وظهار أجزاه عَنْهُمَا فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَالله أعلم
بَاب طَلَاق الْمَرِيض
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي مَرِيض طلق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظِّهَار مَعَ الْقَتْل لِأَن الْجِنْس قد اخْتلف فَاعْتبر نِيَّة التَّعْيِين فَوَقع عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف العَبْد
قَوْله أجزاه أما عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَلِأَنَّهُ أعتق الْكل عَن الظِّهَار بِكَلَام وَاحِد وَأما عِنْد أبي حنيفَة فُلَانُهُ اعْتِقْ الْكل عَنهُ بكلامين
قَوْله بجزيه لِأَنَّهُ لما أعتق النّصْف وَهُوَ مُوسر أعتق النّصْف وَهُوَ مُوسر أعتق الْكل وَلأبي حنيفَة أَن الْكَفَّارَة إِنَّمَا تسْقط بِصَرْف كل الرَّقَبَة الْمَمْلُوكَة لَهُ وَلم يُوجد لِأَنَّهُ حِين أعتق النّصْف فقد أعتق الْكل من وَجه وَلذَا بَطل حق الِانْتِفَاع وَإِذا أعتق الْكل من وَجه سقط بِهِ بعض الْمَمْلُوك وَالرّق وَلم يكن ذَلِك على ملك من عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فحين أعتق النّصْف الْبَاقِي لم يصر صارفاً كل الرَّقَبَة فِي حق الْكَفَّارَة
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ لِأَن الْمُؤَدِّي يصلح وَفَاء لما عَلَيْهِ والمصروف إِلَيْهِ يصلح محلا فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا لَو اخْتلف السَّبَب وهما يَقُولَانِ ان الْجِنْس اذا اتَّحد بِطَلَب نِيَّة الْجمع حَقِيقَة والمؤدي يصلح لكفارة وَاحِدَة لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا ذكر الْمِقْدَار وَهُوَ نصف صَاع لأدنى الغايات لَا بِاعْتِبَار أَنه لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَإِذا احْتمل صَار الصَّاع الْمُؤَدى لَهُ بِخِلَاف مَا لَو اخْتلف السَّبَب لِأَنَّهُ مُخْتَلف الْجِنْس فَيعْتَبر نِيَّة الْجمع
بَاب طَلَاق الْمَرِيض
قَوْله لم تَرث مِنْهُ لِأَنَّهَا رضيت بِالْعَمَلِ الْمُبْطل فَظهر عمل الْمُبْطل فِي
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
224
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir