responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 221
امْرَأَته رتقاء أَو صَغِيرَة لَا تجامع أَو بَينه وَبَينهَا مسيرَة أَرْبَعَة أشهر ففيئه أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا فَإِن قدر على الْجِمَاع فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر بَطل الْفَيْء بِاللِّسَانِ وَلم يكن فيئه الا الْجِمَاع وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لانه الا أثر للفيء بِاللِّسَانِ فِي الْحِنْث حَتَّى لَا يرْتَفع بِهِ الْيَمين وَلَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْكَفَّارَة وَلَو قَامَ مقَام الوطئ فِي كَونه فَيْئا لقام مقَامه فِي كَونه حنثاً إِلَّا أَنا نقُول إِن الْإِيلَاء إِنَّمَا يكون طَلَاقا بعد الْمدَّة للظلم لمنع حَقّهَا فِي الْمدَّة وظلم الْمَرِيض الْعَاجِز عَن مباشرتها إِنَّمَا يكون بالْقَوْل فَكَذَا يكون تَوْبَته بالْقَوْل
قَوْله إِلَّا الْجِمَاع لِأَنَّهُ قدر على الأَصْل قبل الْفَرَاغ عَن الحكم بالخلف فَبَطل حكم الْخلف فَإِن تمت الْمدَّة مَعَ الْعَجز فقد مضى حكم الْخلف فَلَا يبطل بعد ذَلِك فَإِن قربهَا بعد ذَلِك فَعَلَيهِ كَفَّارَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست