مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
206
اعْتدي أَو أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقَالَ لم أنو الطَّلَاق فَالْقَوْل قَوْله وَإِن كَانَ فِي ذكر الطَّلَاق لم يدين فِي شَيْء من ذَلِك وَإِن كَانَ فِي غضب لم يدين فِي قَوْله اعْتدي وأمرك بِيَدِك واختاري وَدين فِيمَا بَقِي وَإِن نوى فِي الخلية والبرية والبتة والبائن وَالْحرَام ثَلَاثًا أَو وَاحِدَة بَائِنَة فَهُوَ على مَا نوى واعتدي لَا يكون إِلَّا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة
وَإِن قَالَ لَهَا أَخْرِجِي أَو اذهبي أَو اغربي أَو قومِي أَو تقنعي أَو استتري أَو تخمري أَو أَنْت حرَّة يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاث وَإِن نوى اثْنَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة وَإِن نوى لم ينْو عددا فَوَاحِدَة بَائِنَة وَإِن قَالَ لأمته أَنْت طَالِق أَو تخمري أَو بَائِن يَنْوِي الْعتْق لم تعْتق وَإِن قَالَ لزوجته انت بَائِن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أُخْرَى وَهُوَ قَوْله خليت سَبِيلك وسرحتك وَلَا ملك لي عَلَيْك وَلَا سَبِيل لي عَلَيْك والحقي بأهلك
والاحول الثَّلَاثَة حَالَة مُطلقَة وَهِي حَالَة الرِّضَا وَحَالَة مذاكرة الطَّلَاق وَهِي أَن تسْأَل هِيَ طَلاقهَا أَو غَيرهَا طَلاقهَا وَحَالَة الْغَضَب اما فِي حَالَة الْمُطلقَة لَا يعْتَبر شَيْء من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْل قَول الزَّوْج فِي ترك النِّيَّة لِأَنَّهَا مُحْتَملَة للأشياء وَلَا دلَالَة على الْحَال وَفِي حَال مذاكرة الطَّلَاق لَا يصدق فِي شَيْء من الْأَقْسَام الثَّلَاثَة قَضَاء إِلَّا فِي مَا يصلح جَوَابا وردا لِأَنَّهُ يحْتَمل الْإِجَابَة وَالرَّدّ فَيثبت الْأَدْنَى وَهُوَ الرَّد فَأَما فِي حَالَة الْغَضَب يصدق فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة إِلَّا فِي مَا يصلح جَوَابا لَا غير لِأَنَّهُ يصلح الطَّلَاق الَّذِي يدل عَلَيْهِ الْغَضَب فَيجْعَل طَلَاقا
قَوْله لم تعْتق والمسئلة مَعْرُوفَة وَهِي ان صَرِيح الطَّلَاق وكتايته إِذا نوى بهما الْعتْق عندنَا لَا تعْتق وَقَالَ الشَّافِعِي تعْتق
قَوْله دين فِي الْقَضَاء لَان الانسان بعد الطَّلَاق بِأَمْر امْرَأَته بالاعتداد
قَوْله فَهِيَ ثَلَاث لِأَنَّهُمَا ذكرنَا بعد مذاكرة الطَّلَاق فتعينتا بِدلَالَة الْحَال
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
206
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir