مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
166
بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجلَيْنِ أمرا رجلا أَن يحجّ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حجو فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا فَهُوَ عَن الْحَاج وَيضمن النَّفَقَة رجل أَمر رجلا أَن يقرن عَنهُ فالدم على الَّذِي أحرم وَكَذَلِكَ إِن أمره رجل أَن يحجّ عَنهُ وَأمره آخر أَن يعْتَمر عَنهُ وأذنا لَهُ فِي الْقرَان فالدم عَلَيْهِ رجل أوصى أَن يحجّ عَنهُ فأحجوا عَنهُ رجلا فأحصر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فِي الرجل يحجّ عَن آخر
قَوْله فَهُوَ عَن الْحَاج إِلَخ وَهَذَا لِأَن الاستيجار على الْحَج وَإِن كَانَ لَا يجوز عندنَا وَلَكِن إِذا أَمر غَيره بِأَن يحجّ عَنهُ يجوز وَيَقَع عَن الْآمِر من وَجه وَمن الْمَأْمُور من وَجه بِخِلَاف الصَّوْم وَالصَّلَاة فَإِنَّهُمَا يقعان عَن الْمَأْمُور من كل وَجه إِلَّا أَن يَصُوم وَيُصلي وَيتَصَدَّق فَيجْعَل ثَوَابه لغيره وَهَذَا جَائِز عِنْد اهل السّنة وَالْجَمَاعَة بِخِلَاف لبَعض أهل الْقبْلَة لِأَنَّهُ جعل الثَّوَاب لغيره وَالثَّوَاب هُوَ الْجنَّة فقد جعل الْجنَّة لغيره وَلَيْسَ لَهُ هَذِه الْولَايَة قُلْنَا إِن النَّبِي (عَلَيْهِ السَّلَام) ضحى بكبشين أملحين أَحدهمَا عَن نَفسه وَالْآخر عَن أمته مِمَّن أقرّ بوحدانية الله تَعَالَى وَإِذا صَحَّ أَدَاء الْحَج عَن الْغَيْر بِالْأَمر فَإِذا أَمر رجلَانِ أَن يحجّ عَنْهُمَا فَلَا شكّ أَنه أَمر كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يخلص الْحجَّة لَهُ من غير اشْتِرَاك فَإِذا أحرم عَنْهُمَا صَار مُخَالفا فَيَقَع عَن نَفسه فَيضمن النَّفَقَة إِن أنْفق من مَالهمَا لِأَنَّهُ خَالف
قَوْله فالدم على الَّذِي أحرم الدِّمَاء ثَلَاثَة أَنْوَاع مِنْهَا مَا يجب جَزَاء لجناية كَدم الْجِمَاع وَذَلِكَ على الْمَأْمُور لِأَنَّهُ هُوَ الْجَانِي وَمِنْهَا مَا يجب نسكا كَدم الْمُتْعَة وَالْقُرْآن وَذَلِكَ على الْمَأْمُور أَيْضا وَمَا كَانَ من الْمَنَاسِك فَهُوَ على الْمَأْمُور لما وَفقه الله على الْجمع بَين العبادتين وَمِنْهَا مَا يجب مؤونة كَدم الْإِحْصَار فَهَذَا على المحجوج عَنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أدخلهُ فِي الْعهْدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجب على الْفَاعِل لِأَنَّهُ وَجب بالتحلل كَدم الْقُرْآن
قَوْله فَعَلَيْهِم أَي على الأوصياء أَو على الْوَرَثَة أَن يبعثوا بِشَاة أَو بِثمن
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
166
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir