مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
165
يرفض عمرته ويقضيها وَعَلِيهِ دم وَكَذَلِكَ إِن اهل بِعُمْرَة بوم النَّحْر فِي أَيَّام التَّشْرِيق محرم فَاتَهُ الْحَج فَأحْرم أَو حجَّة فَإِنَّهُ يرفضها
بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي مُعْتَمر طَاف وسعى وَخرج من الْحرم وَقصر قَالَ فَعَلَيهِ دم وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن لم يقصر حَتَّى رَجَعَ فقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا قَارن حلق قبل أَن يذبح فَعَلَيهِ دمان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) دم وَاحِد حَاج حلق فِي ايام النَّحْر فِي غير الْمحرم فَعَلَيهِ دم وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حق الافعال حَنى لَزِمته الْقِرَاءَة فَإِذا أحرم بِحجَّة رفع إِحْرَام الْحَج الْحَج وَإِذا أحرم بِعُمْرَة رفع أَفعَال الْعمرَة الْعمرَة فَأمر برفض كل مِنْهُمَا بعد صِحَة الِالْتِزَام لِأَن الْجمع بَين الحجتين والعمرتين مَكْرُوه
بَاب فِي الْحلق وَالتَّقْصِير
قَوْله وَقَالَ ابو يوسفالخ لَهُ أَن الْحلق مُحَلل من حَيْثُ إِنَّه جِنَايَة فَلَا يتَعَلَّق ذَلِك بالمحرم وَإِنَّمَا الْمَنَاسِك هِيَ الَّتِي تتَعَلَّق بِالْحرم وَإِذا لم يتَعَلَّق بِهِ من حَيْثُ أَنه جِنَايَة إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ من حَيْثُ أَنه مُحَلل وهما يَقُولَانِ إِن الْحلق لما جعل محللاً صَار نسكا كالفعل الَّذِي هُوَ قربَة بِنَفسِهِ فأخص بِالْحرم كالذبح
قَوْله فَعَلَيهِ دمان لِأَنَّهُ يلْزمه دم آخر لتأخير الذّبْح عَن الْحلق
قَوْله فَعَلَيهِ دم لم يذكر فِيهِ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَمنهمْ من قَالَ إِن هَذَا بِلَا خلاف لِأَن السّنة جرت فِي الْحَج بِالْحلقِ بمنا وَمنا من الْحرم وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الِاخْتِلَاف وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
165
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir