مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
144
كتاب الْحَج
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل توجه يُرِيد حجَّة الْإِسْلَام فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأهل عَنهُ أَصْحَابه قَالَ أجزاه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجْزِيه صبي أحرم بِالْحَجِّ فَبلغ فَمضى فِيهِ أَو أحرم بِهِ عبد فَأعتق فَمضى فِيهِ لم يجزهما من حجَّة الاسلام وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الْحَج
قَوْله لَا يجْزِيه وجمعوا على أَن الْإِحْرَام يتَأَدَّى بالنائب حَتَّى إِذا أَمر إنْسَانا بِأَن يحرم عَنهُ إِذا نَام أَو أُغمي عَلَيْهِ فَأحْرم الْمَأْمُور عَنهُ صَحَّ حَتَّى إِذا أَفَاق واستيقظ وأتى بِأَفْعَال الْحَج جَازَ لِأَن الْإِحْرَام فِي معنى الْإِيجَاب والإيجاب لَيْسَ بعابدة فالو أحرم إِنْسَان فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وطافوا بِهِ حول الْبَيْت على الْبَعِير أَو غَيره وأوقفوه بِعَرَفَات ومزدلفة وَوَضَعُوا الْأَحْجَار فِي يَده ورموا بهَا وَسعوا بِهِ بَين الصَّفَا والمروة جَازَ أَيْضا لِأَن النِّيَّة شَرط لصِحَّة الشُّرُوع فِي الْإِحْرَام لَا لكل وَاحِد من أَفعَال الْحَج وأفعال الْحَج يتَحَقَّق من الْمغمى عَلَيْهِ حسب تحَققه من غَيره فَيصح الشُّرُوع ثمَّ اخْتلفُوا أَن فِي الرّفْقَة هَل يكون إِذْنا وأمراً بِالْإِحْرَامِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه إِذا عجز عَنهُ دلَالَة قَالَ أَبُو حنيفَة يكون إِذْنا وأمراً وَقَالا لَا يكون إِذْنا وأمراً لِأَن الْإِنَابَة إِنَّمَا يثبت دلَالَة إِذا كَانَ مَعْلُوما عِنْد النَّاس وَالْإِذْن بِالْإِحْرَامِ عَن غَيره لَا يعرفهُ كل فَقِيه فيكيف يعرفهُ الْعَاميّ
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
144
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir