مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
137
كتاب الصَّوْم
بَاب صَوْم يَوْم الشَّك
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يصام الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ أَنه من رَمَضَان إِلَّا تَطَوّعا رجل نوى الْإِفْطَار فِي يَوْم الشَّك فَتبين لَهُ أَنه فِي رَمَضَان فَنوى الصَّوْم قبل نصف النَّهَار أجزاه وَإِن لم ينْو حَتَّى زَالَت الشَّمْس لم يجزه وَلَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب صَوْم يَوْم الشَّك
قَوْله إِلَّا تَطَوّعا دلّ مَا ذكره أَن الْوُجُوه كلهَا تكره الا هَذَا وَالْجُمْلَة فِيهِ انه لَا يخلواما أَن نوى الصَّوْم أَو تردده وَإِذا تردد لَا يَخْلُو أَن تردد فِي الأَصْل أَو الْوَصْف فَإِن نوى صَوْم رَمَضَان يكره فَإِن ظهر أَنه من رَمَضَان يجْزِيه وَإِذا نوى عَن وَاجِب آخِره يكره أَيْضا بِدلَالَة عُمُوم جَوَاب الْكتاب لَكِن هَذَا دون الأول فِي الكرهة فَإِن ظهر أَنه من رَمَضَان وَقع الصَّوْم من رَمَضَان وَإِن ظهر أَنه من شعْبَان اخْتلفُوا فِيهِ مِنْهُم من قَالَ يكون تَطَوّعا وَلَا يَنُوب عَن ذَلِك الْوَاجِب وَمِنْهُم من قَالَ يَنُوب عَنهُ وَهُوَ الصَّحِيح وَإِن نوى التَّطَوُّع كره بَعضهم وَالصَّحِيح أَنه لَا يكره فَإِن وَافق صوما كَانَ يَصُوم قبل ذَلِك فَالْأَفْضَل الصَّوْم بِالْإِجْمَاع أما إِذا تردد فِي النِّيَّة فَإِن كَانَ التَّرَدُّد فِي أصل النِّيَّة لَا يصير صَائِما لِأَنَّهُ وَقع التَّرَدُّد فِي أصل النِّيَّة وَإِن كَانَ التَّرَدُّد فِي الْوَصْف إِن ظهر أَنه من رَمَضَان أجزاه وَإِن كَانَ غير رَمَضَان لم يجزه عَن وَاجِب آخِره نَوَاه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
137
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir