responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 130
رَجَعَ عبد مَأْذُون لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين مر بعاشر فَإِنَّهَا تعشر وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا أعلمهُ رَجَعَ عَن هَذَا أم لَا وَقِيَاس الثَّانِي فِي الْمُضَاربَة هُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) أَنَّهَا لَا تعشر ذمِّي مر على عَاشر بِخَمْر وَخَنَازِير عشر الْخمر وَلم يعشر الْخَنَازِير
بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي كل شَيْء أخرجت الأَرْض الْعشْر إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) لَيْسَ فِي شَيْء مِمَّا اخرجت الارض الْعشْر حَتَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بَاب فِي عشر الْأَرْضين وخراجها وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة

قَوْله بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل صَاع أَرْبَعَة أُمَنَاء وَهَذَا عندنَا هُوَ صَاع أهل الْعرَاق وَعند أهل الْحجاز خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه رَجَعَ إِلَى هَذَا القَوْل لَهما أَن الْعشْر فِي معنى الزَّكَاة فَلَا يجب من غير نِصَاب وَلأبي حنيفَة النّصاب يعْتَبر ليصير الْمَالِك بِهِ غَنِيا وَهَهُنَا لَا حَاجَة إِلَى الْغناء لِأَنَّهُ مؤونة الأَرْض والمؤونة تجب على المرسر والمعسر ثمَّ عِنْدهمَا انا يشْتَرط خَمْسَة أوسق فِي مَا يدْخل تَحت الوسق كالحنطة وَالشعِير والذرة وَالزَّبِيب وَنَحْو ذَلِك واما فِي مَالا يدْخل تَحت الوسق كالقطن وَنَحْوه فَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله تَعَالَى) يعْتَبر فِيهِ قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى الموسقات كالذرة وَنَحْوهَا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله تَعَالَى) يعْتَبر خَمْسَة من أَعلَى مَا يقدر بِهِ النَّاس كالقطن بالأحمال إِذا بلغ خَمْسَة أحمال كل حمل ثَلَاث مائَة من والزعفران بالأمناء وَالْعَسَل بالأفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا
قَوْله وَلَيْسَ فِي الخضراوات إِلَخ هَذَا عِنْدهمَا (رحمهمَا الله تَعَالَى) وَعند أبي حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) فِيهَا الشّعْر لَهما قَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة وَله العمومات من غير فصل

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست