responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 124
دِرْهَم وَأَن تغني بهَا إنْسَانا أحب إِلَيّ وَيقسم الْخمس على ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَالصَّدقَات على ثَمَانِيَة إِلَّا أَن الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم قد ذَهَبُوا وَيُعْطِي الْعَامِل عَلَيْهَا مَا يَسعهُ وأعوانه وَإِن كَانَ أقل من الثّمن أَو أَكثر وَإِن أَعْطَيْت الصَّدَقَة لصنف وَاحِد اجزاك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَيْهِ الصَّدَقَة وَوَجَبَت عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَالْأُضْحِيَّة
قَوْله أجزاك وَقَالَ زفر لَا يجْزِيه لحُصُول الْأَدَاء إِلَى الْغَنِيّ وَإِنَّا نقُول الْغناء يحصل بعد الدَّاء فَيكون حكما للْأَدَاء فَلَا يمْنَع الْأَدَاء
قَوْله وَأَن تغني بهَا يُرِيد بِهِ الإغناء عَن السُّؤَال فِي يَوْمه ذَلِك
قَوْله على ثَلَاثَة أسْهم ظَاهر الْآيَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} أَن سِهَام الْخمس تكون سِتَّة وَإِنَّمَا ذكروها ثَلَاثَة لانه ذكر الله فِي الْآيَة للتبرك كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَالْحَاكِم عَن الْحسن بن مُحَمَّد بن عَليّ وَسَهْم الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سقط بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يسْتَحقّهُ برسالته وَلَا رَسُول بعد وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَى كَانَ بالنصرة فَسقط بِمَوْتِهِ وَلذَا لم يعطهم الْخُلَفَاء الراشدون كَمَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج عَن ابْن عَبَّاس كَذَا فِي حَوَاشِي الْهِدَايَة
قَوْله على ثَمَانِيَة وَعند أبي يُوسُف الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين صنف وَاحِد حَتَّى قَالَ فِي من أوصى بِثلث مَاله لفُلَان وللفقراء وَالْمَسَاكِين إِن لفُلَان نصف الثُّلُث وللفريقين نصف الثُّلُث وَقَالَ أَبُو حنيفَة لفُلَان ثلث ثلث المَال وللفقراء وَالْمَسَاكِين ثلثان فجعلهما صنفين مُخْتَلفين وَهُوَ الْأَصَح وَالْفَقِير الَّذِي لَا يسْأَل والمسكين الَّذِي يسْأَل لِأَنَّهُ لم يجد شَيْئا وَقد قيل على الْعَكْس وَهَذَا على طَرِيق النّدب أما على طَرِيق الْجَوَاز فَيجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد وَقَالَ الشَّافِعِي يقسم الْخمس على خَمْسَة اسهم للخليفة وَسَهْم لبني هَاشم وَالصَّدقَات على سَبْعَة حتما من كل صنف ثَلَاثَة وَلنَا أَن الْأَمر بِالصرْفِ إِلَيْهِم كَانَ على اعْتِبَار أَنهم مصارف لانهم مستحقون
قَوْله مَا يَسعهُ واعوانه لانه مَا يسْتَحقّهُ أُجْرَة من وَجه صَدَقَة من وَجه لانه

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست