responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 122
كتاب الزَّكَاة
بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فجحده سِنِين ثمَّ أَقَامَ بهَا بَيِّنَة قَالَ لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة لما مضى رجل اشْترى جَارِيَة للتجارية فنواها للْخدمَة بطلت الزَّكَاة فَإِن نَوَاهَا بعد ذَلِك للتِّجَارَة حَتَّى يَبِيعهَا فَيكون فِي الثّمن الزَّكَاة مَعَ مَا لَهُ وَيُعْطِي الرجل الزَّكَاة كل فَقير إِلَّا امْرَأَته وَولده وَولد الابْن والابنة ووالده ووالدته وَلَا يُعْطي مكَاتبه وَلَا مدبره وَلَا أم وَلَده وَلَا عبدا قد أعتق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب زَكَاة المَال وَالْخمس وَالصَّدقَات
قَوْله لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة لما مضى تَأْوِيله أَنه لم يكن لَهُ بَيِّنَة فَصَارَت لَهُ بَيِّنَة بِأَن أقرّ عِنْد رجلَيْنِ وأصل هَذَا أَن الدّين المجحود وَالْمَال الْمَفْقُود وَالْعَبْد الْآبِق والمغضوب والضال إِذا لم يكن لَهُ بَيِّنَة فَلَيْسَ بنصاب عندنَا وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ هُوَ نِصَاب لوُجُود السَّبَب وَلنَا حَدِيث عَليّ لَا زَكَاة فِي مَال الضمار أَي غير منتفع بِهِ فَلَو كَانَ المَال مَدْفُونا فِي مفازة فنسي مَكَانَهُ فَهُوَ على هَذَا الْخلاف وَإِن كَانَ مَدْفُونا فِي الْبَيْت فَهُوَ نِصَاب بِالْإِجْمَاع لِأَن طلبه متيسر عَلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي أرضه أَو كرمه فقد اخْتلف مَشَايِخنَا فِيهِ وَإِن كَانَ الدّين على مُفلس وَهُوَ مقرّ بِهِ كَانَ نِصَابا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا ذكر الطَّحَاوِيّ هَذَا الِاخْتِلَاف

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست