مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
116
فِي الْقيَاس وَلَا يجزيهم فِي الِاسْتِحْسَان وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة صبي سبى مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فَمَاتَ لم يصل عَلَيْهِ حَتَّى يقربا لإسلام وَهُوَ يعقل وَإِن لم يسب مَعَه أَبَوَيْهِ صلى عَلَيْهِ أدنى مَا تكفن الْمَرْأَة فِي ثَلَاث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَوضِع الشَّفَاعَة والْحَدِيث يحمل على أَن جنازتها لم تكن منعوشة فَأَرَادَ ان يحول بَينهمَا وَبَين الرِّجَال
قَوْله فِي الِاسْتِحْسَان لِأَنَّهُ صَلَاة من وَجه لوُجُود التَّحْرِيمَة وَلِهَذَا يشْتَرط فِيهِ الطَّهَارَة واستقبال الْقبْلَة فَلَا يجوز رَاكِبًا من غير عذر اسْتِحْسَانًا
قَوْله وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ لِأَن التَّقَدُّم فِي الصَّلَاة حق الْوَلِيّ فَيملك إِبْطَاله بالتقديم وَفِي بعض النّسخ بِالْأَذَانِ وَهُوَ أَن يعلم النَّاس بَعضهم بَعْضًا وَلَا يُنَادي فِي الْأَسْوَاق لِأَنَّهُ من عادات الْجَاهِلِيَّة
قَوْله صلى عَلَيْهِ لِأَن الْإِسْلَام يثبت بالتبعية مرّة وبالأصالة أُخْرَى وَالْأَصْل فِي التّبعِيَّة الأبوان لِأَن الْحَضَانَة لَهما ثمَّ لأهل الدَّار لِأَن الْحَضَانَة عَلَيْهِم فَإِذا كَانَ مَعَ الصَّبِي المسبى أحد أَبَوَيْهِ لَا يعْتَبر الدَّار
قَوْله وَالرجل فِي ثَوْبَيْنِ هَذَا بَيَان الْكِفَايَة وَأما بَيَان الضَّرُورَة فَهُوَ أَن يُكفن فِي مَا يُوجد لِأَن حَمْزَة اسْتشْهد وَعَلِيهِ نمرة إِذا غطى بهَا رَأسه بَدَت قدماه وَإِذا غطى بهَا قدماه بَدَت رَأسه فَغطّى بهَا رَأسه وَجعل على قَدَمَيْهِ الْإِذْخر
قَوْله وَالسّنة فِي الرجل إِلَخ كَيْفيَّة التَّكْفِين أَن يَجْعَل اللفافة بسطاً أَولا وَهِي مَا يستر من الْفرق إِلَى الْقدَم ثمَّ تبسط الْإِزَار ثمَّ يقمص الْمَيِّت ثمَّ يوضع على الْإِزَار ويعطف الْإِزَار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة كَذَلِك هَذَا فِي حق الرِّجَال وَأما الْمَرْأَة فتلبس الدرْع أَولا وَتجْعَل شعرهَا ضفرتين ويسترسل على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ يَجْعَل الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ يعْطف الزار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة ثمَّ الْخِرْقَة ترْبط فَوق ذَلِك على بَطنهَا وثدييها
قَوْله وتضع إِلَخ وَعند الشَّافِعِي السّنة أَن يحملهَا رجلَانِ وَوضع السَّابِق
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
116
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir