responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 113
بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاة بِعَرَفَات وَالتَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عيدَان اجْتمعَا فِي يَوْم وَاحِد فَالْأول سنة وَالْآخر فَرِيضَة وَلَا يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا ويجهر
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وَيكرهُ إِلَخ لِأَن فِي عقد الْجَمَاعَة لِلظهْرِ مُعَارضَة بِالْجمعَةِ على سَبِيل الْمُخَالفَة والمعارضة على سَبِيل الْمُوَافقَة بِدعَة فَهَذَا أولى
قَوْله فِي قَوْلهم جَمِيعًا لِأَنَّهَا مفازة وَأما منى فمحمد يَقُول إِنَّهَا قَرْيَة وَلَيْسَ بِمصْر والمصر شَرطه وهما يَقُولَانِ بلَى فِي عَامَّة السّنة كَذَلِك لَكِنَّهَا تمصرت أَيَّام الْمَوْسِم لوُجُود شَرَائِط الْمصر وَفِي الْمصر الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة أَقْوَال ذكر الْكَرْخِي أَنه كل مَوضِع فِيهِ وَال ومفت فَهُوَ مصر جَامع وَعَن أبي يُوسُف كل مَوضِع فِيهِ أَمِير وقاض تنفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود فَهُوَ مصر جَامع وَهُوَ قريب من الأول وَعَن عبد الله الثَّلْجِي أحسن مَا سَمِعت أَنهم إِذا اجْتَمعُوا فِي أكبر مَسَاجِدهمْ لم يسعهم فِيهِ فَهُوَ مصر جَامع
قَوْله وَقَالا لَا تجزيه إِلَخ لِأَن الْوَاجِب خطْبَة وَلَيْسَ كل كَلَام خطْبَة فَيَنْصَرِف إِلَى الْمُعْتَاد وَأَبُو حنيفَة يَقُول قَالَ الله تَعَالَى {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} وَهُوَ أَمر مُطلق من غير فصل بَين ذكر وَذكر فَوَجَبَ الْعَمَل بِالسنةِ فِي حق التَّكْمِيل دون النّسخ لِأَن فِي النّسخ إِلْغَاء وصف الْإِطْلَاق وَأَنه خلاف الأَصْل وَلِأَن الْعَمَل بِالْكتاب أولى من الْعَمَل بِالسنةِ
بَاب فِي الْعِيدَيْنِ وَالصَّلَاة بِعَرَفَات وَالتَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق
قَوْله فَالْأول سنة إِلَخ فَلَا يتْرك وَاحِدًا مِنْهَا أما فَرضِيَّة الثَّانِيَة فَلِأَنَّهَا وَاجِبَة وَالْأولَى وَاجِبَة وَإِنَّمَا سَمَّاهُ سنة لِأَنَّهُ ثَبت وُجُوبهَا بِالسنةِ
قَوْله ويجهر كَذَلِك رَوَاهُ زيد بن أَرقم ونعمان بن بشير وَلَا يجْهر فِي الظّهْر وَالْعصر وَهُوَ عندنَا خلافًا لمَالِك لِأَنَّهُمَا شرعتا فِي وقتهما فَلَا يتغيران عَمَّا شرعا عَلَيْهِ

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست