مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
110
بَعضهم إِلَى الْمغرب وَبَعْضهمْ إِلَى الْقبْلَة وَبَعْضهمْ إِلَى دبر الْقبْلَة وَكلهمْ خلف الإِمَام لَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزاهم رجل صلى وَلم ينْو أَن يؤم النِّسَاء فَدخلت امْرَأَة فِي صلَاته ثمَّ قَامَت إِلَى جنبه لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته وَلم تجزها صلَاتهَا رجل أم رجلا وَاحِدًا فأحدث فَخرج فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو وَصَلَاة اللَّيْل إِن شِئْت فصل بتكبيرة رَكْعَتَيْنِ وان شئتت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله أجزاهم لِأَن الْقبْلَة هِيَ الْكَعْبَة وَعند الْعَجز ينْتَقل عَنْهَا إِلَى جِهَتهَا وَلَكِن من شَرط الصِّحَّة أَن لَا يعلمُوا مَا صنع الإِمَام فَإِن علمُوا فَسدتْ صلَاتهم لأَنهم علمُوا بخطأ الإِمَام وَمن شَرطه أَن لَا يتقدموا إمَامهمْ فَمن تقدم فَسدتْ صلَاته
قَوْله لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته إِنَّمَا تفْسد صَلَاة الرجل بالمحاذاة لِأَنَّهُ تَارِك مَكَان نَفسه وَهُوَ الْمَكَان الْمُتَقَدّم على مَكَان الْمَرْأَة وَمُقْتَضى الْأَمر تَأْخِير الْمَرْأَة وَهُوَ قَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله لِأَنَّهُ عبارَة فِي إِيجَاب التَّأْخِير وَمن ضَرُورَة تَأْخِيرهَا كَونه مقدما والمورد الْجَمَاعَة الْمُطلقَة وَهِي بِالشّركَةِ والكمال فاندفعت غير الْمَنوِي إمامتها بِقَيْد الشّركَة لِأَن الشّركَة لَا يكون بِدُونِ الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ وَلَا يَصح اقتداؤها اذا لم ينْو الإِمَام إمامتها خلافًا لزفَر وَالْفرق لنا أَنَّهَا بالاقتداء تلْزم الإِمَام فرض الْمقَام فَيتَوَقَّف على الْتِزَامه
قَوْله نوى أَو لم ينْو لتعينه للخلافة كالخلافة الْكُبْرَى إِذا لم يصلح للخلافة إِلَّا وَاحِد يتَعَيَّن للخلافة من غير اتِّفَاق وَإِن كَانَ خَلفه من لَا يصلح للخلافة فَالْأَصَحّ أَنه تفْسد صَلَاة الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ بَقِي فِي الْمَسْجِد بِلَا إِمَام
قَوْله والأذنان من الرَّأْس إِلَخ كيفيته على مَا نقل عَن الْحلْوانِي أَنه يدْخل الْخِنْصر فِي صماخ الْأُذُنَيْنِ ويحركهما وَفِي الأَصْل يمسح داخلهما مَعَ الْوَجْه وفوقهما مَعَ الرَّأْس وَالْمُخْتَار ان يمسح داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالابهامين
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
110
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir