مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
106
بَاب فِيمَن تفوته الصلاه
مُحَمَّد عَن يقوب عَن أبي حنيفَة رَحِمهم الله فِي رجل فَاتَتْهُ صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة أَو أقل فصلى صَلَاة دخل وَقتهَا قبل أَن يبْدَأ بِمَا فَاتَهُ لم يجز وَإِن فَاتَهُ أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة أجزته الَّتِي بَدَأَ بهَا رجل صلى الْعَصْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يصل الظّهْر أَو صلى الْفجْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يُوتر فَهِيَ فَاسِدَة إِلَّا أَن يكون فِي آخر الْوَقْت وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله ترك الْوتر لَا يفْسد الْفجْر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فِيمَن تفوته الصَّلَاة
قَوْله وَإِن فَاتَهُ أَكثر إِلَخ هَذَا مَذْهَبنَا بِنَاء على أَن التَّرْتِيب فِي الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة فرض عندنَا وَعند الشَّافِعِي سنة لِأَن كل وَاحِد من الفرضين أصل بِنَفسِهِ فَلَا يكون شرطا لغيره وَلنَا الحَدِيث الْمَعْرُوف أَنه (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) قَالَ من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا جعل وَقت التَّذَكُّر وقتا للفائنة فال يكون وقتا للوقتية ثمَّ هَذَا التَّرْتِيب يسْقط بِعُذْر النسْيَان وضيق الْوَقْت وَكَثْرَة الْفَوَائِت تَحَرُّزًا عَن فَوَات الوقتية عَن الْوَقْت وحد الْكَثْرَة أَن تزيد على صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة فَصَاعِدا تَحَرُّزًا عَن فَوَات الوقتية عَن الْوَقْت وحد الْكَثْرَة أَن تزيد على صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة فَصَاعِدا فَيصير سِتا لِأَن كَثْرَة الشَّيْء مَا يدْخل فِي حد التّكْرَار
قَوْله فَهِيَ فَاسِدَة لَكِن إِذا فَسدتْ الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يبطل أصلا ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة فَرضِيَّة الْعَصْر فَسدتْ فَسَادًا مَوْقُوفا حَتَّى لَو صلى سِتَّة صلوَات أَو أَكثر وَلم يعد الظّهْر انقلبت كلهَا جَائِزَة وَقَالا فَسدتْ فَسَادًا باتاً
قَوْله ترك الْوتر لَا يفْسد الْفجْر هَذَا بِنَاء على أَن الْوتر وَاجِب عَن ابي
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
106
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir