responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 73
قلت أرايت الشَّاة إِذا بَالَتْ فِي بِئْر المَاء قَالَ ينْزح مَاء الْبِئْر كُله إِلَى أَن يَغْلِبهُمْ المَاء قلت وَكَذَلِكَ بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه إِذا بَال شَيْء مِنْهَا فِي بِئْر المَاء أمرت أَن ينزف مَاء الْبِئْر كُله حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ أرواثها قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا بَأْس ببول مَا يُؤْكَل لَحْمه وَإِن بَال شَيْء من ذَلِك فِي بِئْر مَاء لم يفْسد المَاء وَلم يجب عَلَيْهِم أَن ينزفوها حَتَّى يتَغَيَّر المَاء وَكَذَلِكَ إِذا أصَاب الثَّوْب مِنْهُ شَيْء كثير فَاحش لم يجب عَلَيْهِم غسله أَلا ترى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد أَمر بِأَن يشرب أَبْوَال الْإِبِل وَأَلْبَانهَا وَلَو كَانَ نجسا لم يَأْمر بشربه
قلت أَرَأَيْت البعر من بعر الْغنم وَالْإِبِل يَقع فِي بِئْر المَاء قَالَ لَا يضرّهُ ذَلِك مَا لم يكن كثيرا فَاحِشا فَإِن كَانَ كثيرا فَاحِشا كَانَ

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست