responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 523
وَإِن كَانَت طلقت فَلَا رَجْعَة لزَوجهَا بعد الْإِسْلَام قبل أَن تَغْتَسِل وَإِن كَانَت طلقت فَلَا رَجْعَة لزَوجهَا عَلَيْهَا بعد انْقِطَاع الدَّم فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة
والمتيممة إِذا صلت بتيممها حل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا وَلكنهَا تقْرَأ الْقُرْآن مَا لم تَجِد المَاء فَإِذا تيممت وصلت وَوجدت المَاء وَجب عَلَيْهَا الْغسْل فَلَا تقْرَأ الْقُرْآن حَتَّى تَغْتَسِل لِأَنَّهَا لَا تكون أحسن حَالا من الْمَرْأَة الْجنب وَالزَّوْج يَطَأهَا وَكَذَلِكَ النَّصْرَانِيَّة إِذا انْقَطع عَنْهَا الدَّم ثمَّ أسلمت لم تقْرَأ الْقُرْآن حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن الْحيض قد انْقَطع أَلا ترى أَن الْغسْل عَلَيْهَا وَاجِب وكل امْرَأَة كَانَ الْغسْل عَلَيْهَا وَاجِبا من الْحيض أَو جَنَابَة لم تقْرَأ حَتَّى تَغْتَسِل
امْرَأَة طهرت فِي أول اللَّيْل فِي وَقت الْعشَاء فرأت الْبيَاض خَالِصا وَلكنهَا تخَاف معاودة الدَّم إِلَى مَتى تدع الصَّلَاة أَو تُؤخر الْغسْل وَالصَّلَاة فَتكون من ذَلِك فِي سَعَة وَمَا وَقت الْعشَاء فِي هَذِه الْحَال وَمَا حَالهَا إِذا طهرت فِي وَقت كل صَلَاة وَلكنهَا تخَاف من معاودة الدَّم كَيفَ يكون هَذَا فِي الَّتِي طهرت فِي أول اللَّيْل إِلَى أَي حِين يَسعهَا أَن تُؤخر الْغسْل أَرَأَيْت إِن عجلت الْغسْل فِي وَقت الْعشَاء لِأَنَّهُ يشْتَد عَلَيْهَا الطُّهْر فِي نصف اللَّيْل أَو ثلثه فعجلت الْغسْل وصلت ونامت هَل

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست