responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 488
ثمَّ طهرت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ دَمًا فَمد بهَا الدَّم أَكثر من عشرَة أَيَّام فَثَلَاثَة أَيَّام من أول ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول مُحَمَّد
- بَاب الْمَرْأَة يمد بهَا الدَّم فَلَا تَدْرِي أَي أَيَّامهَا كَانَت أَيَّام حَيْضهَا
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي امْرَأَة كَانَت تحيض فِي كل شهر حَيْضَة فاستحيضت فطبقت بَين القرءين جَمِيعًا ونسيت أَيَّام أقرائها فِي عدد الْأَيَّام والموضع الَّذِي كَانَت تحيض فِيهِ فَإِنَّهَا تمْضِي على اكثر رأيها وظنها فِي ذَلِك لِأَن أَكثر الرَّأْي يجوز فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة إِذا دخل فِيهَا الشَّك وَفِي الْوضُوء فَكَذَلِك هَذَا فَإِذا لم يكن لَهَا فِي ذَلِك رأى فَإِنَّهَا لَا تمسك عَن الصَّلَاة وَلَا عَن صَوْم وتغسل لكل صَلَاة وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا لأَنا نخشى أَن يَطَأهَا وَهِي حَائِض وَهِي تعيد بعد شهر رَمَضَان من الصّيام عشْرين يَوْمًا لأَنا لَا نَدْرِي كم كَانَت أَيَّامهَا فآمرها

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست