responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 485
أول الْأَحَد عشر يَوْمًا الَّتِي حاضتها فِي تِلْكَ الْمَرَّتَيْنِ حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة إِذا طهرت فِي خمسها الَّتِي كَانَت تحيض فِيمَا مضى مرَّتَيْنِ وَلَا أُبَالِي إِلَى دم فَاسد انْتَقَلت أَو إِلَى دم جَائِز خَمْسَة أَيَّام من الدَّم الْفَاسِد الَّذِي انْتَقَلت إِلَيْهِ من أَولهَا حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر كل شهر فَحَاضَت أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر ثمَّ طهرت خَمْسَة عشر يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الدَّم أحد عشر يَوْمًا فَصَارَ ذَلِك كَمَال الشَّهْر ثمَّ طهرت أَيَّامهَا الْأَرْبَعَة فَإِن أَرْبَعَة أَيَّام من أول الْأَحَد عشر يَوْمًا الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَلَو كَانَت لم تطهر أَيَّامهَا الْأَرْبَعَة وَلكنهَا رَأَتْ فِيهَا الدَّم مَعَ الْأَحَد عشر يَوْمًا الأول أَو رَأَتْ فِي ثَلَاثَة أَيَّام مِنْهَا فالأيام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا هَذِه الْأَرْبَعَة الْآخِرَة حيض وَمَا سوي ذَلِك مِمَّا رَأَتْ فِيهِ الدَّم من الْأَحَد عشر يَوْمًا الْمُتَقَدّمَة اسْتِحَاضَة وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين من الْأَرْبَعَة الْأَيَّام أَيَّام حَيْضهَا الْآخِرَة أَو فِي الْيَوْمَيْنِ الآخرين لم يكن ذَلِك حيضا وَكَانَت أَرْبَعَة أَيَّام من أول الْأَحَد عشر الأول هِيَ الْحيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَهَذَا قَول مُحَمَّد وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فَإِذا رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْمَيْنِ الآخرين من الْأَرْبَعَة الْأَيَّام الْآخِرَة أَيَّام حَيْضهَا وَرَأَتْ الطُّهْر فِي الْيَوْمَيْنِ

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست