responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 440
قلت أَرَأَيْت الصَّبِي الصَّغِير الَّذِي لم يتَكَلَّم هَل تغسله الْمَرْأَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت الصبية الصَّغِيرَة الَّتِي لم تَتَكَلَّم هَل يغسلهَا الرجل وَهُوَ غير ذِي رحم مِنْهَا محرم وَلَا زوج لَهَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَت قد كَبرت وَمثلهَا يُجَامع قَالَ لَا يغسلهَا الرِّجَال قلت وَكَذَلِكَ الْغُلَام إِذا كَانَ مثله يُجَامع لم يغسلهُ أحد من النِّسَاء مَا خلا امْرَأَته قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمَيِّت إِذا وضئ وضوءه للصَّلَاة هَل يغسل رِجْلَاهُ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا أسدل عَلَيْهَا خمارها أتحت الْكَفَن قَالَ فَوق الدرْع وَتَحْت الْإِزَار واللفافة
قلت أَرَأَيْت قوما صلوا على ميت قبل أَن يغسل ثمَّ ذكرُوا بعد مَا صلوا عَلَيْهِ كَيفَ يصنعون قَالَ يغسل الْمَيِّت ويعيدون الصَّلَاة عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يذكرُوا غسله حَتَّى دفنوه هَل ينبشوا الْقَبْر ثمَّ يغسل وَيُصلي

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست