responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 435
امْرَأَته بِنِكَاح فَاسد فَمَاتَ عَنْهَا على ذَلِك النِّكَاح قَالَ لَا تغسله قلت فَإِن كَانَت مَعَه أمة أَو مُدبرَة وَقد كَانَ يَطَأهَا قَالَ لَا تغسله قلت فقد كَانَ فرجهَا حَلَالا لَهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا عدَّة على وَاحِدَة مِنْهُمَا أَلا ترى أَن الْأمة تبَاع والمدبرة إِن لم يكن لَهَا سِعَايَة فَتزوّجت سَاعَة مَاتَ الرجل كَانَ نِكَاحهَا جَائِزا وَكَانَ لزَوجهَا أَن يَطَأهَا فأستقبح أَن يَطَأهَا زَوجهَا وَينظر إِلَى فرجهَا وَهِي تنظر إِلَى فرج آخر وتغسله قلت فَإِن كَانَت فِيهِنَّ امْرَأَته وَقد طَلقهَا طَلَاقا بَائِنا هَل تغسله قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة مَاتَت فِي السّفر وَمَعَهَا رجال وَفِيهِمْ زَوجهَا هَل يغسلهَا قَالَ لَا قلت لم وَهِي تغسله وَهُوَ لَا يغسلهَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا عدَّة عَلَيْهِ أَلا ترى أَنه لَو شَاءَ تزوج أُخْتهَا وَلَو شَاءَ تزوج أَرْبعا وَلَو شَاءَ تزوج ابْنَتهَا إِن لم يكن دخل بالميتة فأستقبح أَن ينظر الرجل إِلَى فرج امْرَأَة وابنتها امْرَأَته أَو أُخْتهَا أَو لَهُ أَربع نسْوَة

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست