responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 349
غَيره يُصَلِّي بهم قَالَ نعم لَا يجزيهم
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام حِين أحدث لم يَأْمر أحدا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتقدم صَاحب شرطة كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ قلت وَكَذَلِكَ لَو تقدم القَاضِي قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن لم يتَقَدَّم صَاحب شرطة وَلكنه أَمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ الرجل قد شهد الْخطْبَة وَإِن كَانَ لم يشْهد الْخطْبَة صلى بهم أَربع رَكْعَات قلت فَإِن كَانَ الرجل قد شهد الْخطْبَة فَتقدم فَافْتتحَ الصَّلَاة ثمَّ أحدث فَتَأَخر وَقدم رجلا مِمَّن لم يشْهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الرجل الَّذِي أمره صَاحب الشرطة أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتقدم فأحدث فَتَأَخر وَقدم عبدا أَو مكَاتبا قَالَ نعم إِن كَانَ أدْرك الْخطْبَة صلى رَكْعَتَيْنِ قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن القَاضِي أَمر رجلا أَو مكَاتبا أَو عبدا فَهُوَ على مَا وصفت لَك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن صَاحب الشرطة أَو القَاضِي أَمر رجلا جنبا أَو على غير وضوء فَأمر هَذَا الرجل

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست