مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
المؤلف :
الشيباني، محمد بن الحسن
الجزء :
1
صفحة :
281
أَربع رَكْعَات أَو رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ والمصر فِي هَذَا وَغَيره سَوَاء قلت فَإِن قَامَت مَعَهم فِي الصَّلَاة جَارِيَة لم تَحض فصلت بِصَلَاة الإِمَام قَالَ أستحسن أَن تفْسد على الَّذِي خلفهَا صلَاته وَعَن يَمِينهَا وَعَن شمالها وبقيتهم صلَاتهم تَامَّة أَلا ترى أَنى آمرها أَن تتوضأ وَتصلي وَلَو صلت بِغَيْر وضوء أَمَرتهَا أَن تعيد وَكَذَلِكَ لَو صلت عُرْيَانَة وَهِي تَجِد ثوبا أَمَرتهَا بِالْإِعَادَةِ وَلَو كَانَ غُلَاما قد راهق وَلم يَحْتَلِم فَقَامَ مَعَ الْقَوْم فِي الصَّفّ أجزاه وأجزاهم وَلم يكن الْغُلَام بِمَنْزِلَة الْجَارِيَة وَكَذَلِكَ الْغُلَام لَو قَامَ مَعَ رجل وَاحِد فِي الصَّفّ أجزى الرجل والغلام ذَلِك
قلت أَرَأَيْت رجلا ترك الصَّلَاة فِي السّفر أَيَّامًا أَيكُون بِمَنْزِلَة الْمغمى عَلَيْهِ قَالَ لَا وعَلى هَذَا أَن يقْضِي مَا ترك قلت وَكَذَلِكَ لَو صلى أَرْبعا وَلم يقْعد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين قدر التَّشَهُّد قَالَ نعم عَلَيْهِ أَن يقْضِي مَا صلى هَكَذَا قلت أَرَأَيْت إِن ترك صَلَاة وَاحِدَة ثمَّ صلى شهرا وَهُوَ ذَاكر لتِلْك الصَّلَاة قَالَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد تِلْكَ الصَّلَاة وَحدهَا وَلَا يُعِيد مَا بعْدهَا قلت فَإِن صلى يَوْمًا أَو أقل من ذَلِك وَهُوَ ذَاكر لَهَا قَالَ فَإِن أَبَا حنيفَة كَانَ يَقُول إِذا صلى يَوْمًا وَلَيْلَة أَو أقل من ذَلِك وَهُوَ ذَاكر لَهَا إِن عَلَيْهِ أَن يقْضِي تِلْكَ الصَّلَاة وَيُعِيد مَا صلى
اسم الکتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
المؤلف :
الشيباني، محمد بن الحسن
الجزء :
1
صفحة :
281
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir