responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 26
فصلى بِهِ يَوْمًا أَو أَكثر من ذَلِك قَالَ عَلَيْهِ أَن يُعِيد الْوضُوء وَيسْتَقْبل الصَّلَوَات كلهَا
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة حَائِضًا شربت من مَاء أَو تَوَضَّأت بِهِ ففضل من ذَلِك المَاء فِي الْإِنَاء فَتَوَضَّأ بِهِ رجل قَالَ يجْزِيه قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا المَاء طَاهِر قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الَّذِي شرب أَو تَوَضَّأ جنبا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة الْحَائِض تدخل يَدهَا فِي الْحبّ أَو فِي إِنَاء فِيهِ مَاء هَل يتَوَضَّأ من ذَلِك المَاء أَو يشرب مِنْهُ قَالَ إِن لم يكن فِي يَدهَا قذر فَلَا بَأْس بذلك وَإِن كَانَ فِي يَدهَا قذر فَلَا يشرب مِنْهُ وَلَا يتَوَضَّأ بِهِ قلت وَكَذَلِكَ الْجنب قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت جنبا أَرَادَ أَن يغْتَسل فَأدْخل يَده فِي الْإِنَاء قبل أَن يغسلهَا ثمَّ اغْتسل بذلك المَاء هَل يجْزِيه قَالَ إِن لم يكن فِي يَده قذر اجزاه وَإِن كَانَ فِي يَده قذر لم يجزه

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست